بدأ
السبت المقبل الأول من كانون الثاني 2011 تطبيق احكام عقود الاجار للعقود
المبرمة وفقا لاحكام قانون المالكين والمستأجرين وذلك بزيادة على العقود
السكنية والتجارية المبرمة بموجب القانون بحيث تكون الزيادة بنسبة 3 - 4%
بالنسبة للعقود من عام 1975 وحتى 1990 وبنسبة 1 - 2% للعقود من 1991 وحتى
,2000
ويصل عدد المستأجرين الذين تشملهم الزيادة على عقود الايجار السكني قرابة
73200 عقد ، فيما يصل عدد عقود الايجار التجاري الى 60000 عقد.
ووفق وزارة العدل فإن آلية تطبيق القانون واحتساب الأجرة ستكون مهمة
القضاء ، حيث أوقف العمل بمادة قانونية واحدة وما عدا ذلك فإن الأمور تسير
وفق القانون والمعني بها القضاء ، حسب ما افاد امين عام وزارة العدل محمد
الحوامده. وبين الحوامده في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الأمر يعتبر تطبيقات
قانونية واجتهادات قضائية وكل حالة سينظر بها على حدا والقضاء يجتهد بها
وبصورة عامة التطبيق مهمة القضاء.
الى ذلك ، اشار رئيس جمعية حماية المستأجرين المهندس محمد الحنفي الى ان
الزيادة على ايجارات العقارات وفق قانون المالكين والمستأجرين الجديدة تحسب
بضرب النسبة ببدل الاجارة الاساس ? عدد السنوات "من تاريخ بدء الاجارة
وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010".
واوضح الحنفي لـ"الدستور" ان بدل الاجارة الاساسي يعني بدل الاجارة
الملزم للمستأجر كما تم تحديده بتاريخ 31 ـ 8 ـ 2000 وفقا لأحكام القانون
وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 1991 وبدل الاجارة
المتفق عليه لاول مرة فيما بين المالك والمستأجر ، وذلك بالنسبة لعقود
الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة بين تاريخ 1 ـ 1 ـ 1991 وحتى تاريخ 30 ـ
8 ـ ,2000
ولفت الى أنه بالنسبة لعقود الايجار السكنية خلال الفتره من تاريخ 1 ـ 1 ـ
1975 وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 1990 فانه يتم احتسابها باضافة اجرة على عقد
الايجار السكني اعتبارا من تاريخ 1 ـ1 ـ 2011 بنسبة 3% مـن بدل الايجار
الاساسي عن كل سنة مضى فيها الايجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى
تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 وتصبح النسبة 4% اذا كان العقار المؤجر تجاريا.
وفي ما يتعلق بعقود الايجارالسكنية خلال الفترة 1 ـ 1 ـ 1991 وحتى تاريخ
30 ـ 8 ـ 2000 فتحسب من خلال اضافة اجرة على عقد الايجار السكني اعتبارا من
تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 بنسبة 1% من بدل الايجار الاساسي عن كل سنة مضى فيها
الايجار اعتبارا من تاريخ بدء الايجار وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 حيث تصبح
النسبة 2% اذا كان العقار مؤجرا تجاريا.
هل الكلام صحيح يا شباب