المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2008) ،
ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون
الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة2- يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاء عنوانه الوارد فيه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي :-
قانون رقم (11) لسنة 1994
قانون ايجار العقار
ثانياً: بالغاء اسمه الوارد في المادة (1 ) منه والاستعاضة عنه بالاسم التالي :-
( قانون ايجار العقار لسنة 1994 )
المادة3- تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاء تعريف عبارة ( بدل الاجارة ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي :-
( البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافاً اليه أي
زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين
السابقة له ) 0
ثانياً: باضافة تعريف عبارة ( الهيئات العامة ) بعد تعريف عبارة ( بدل الاجارة ) على النحو التالي :-
(الهيئات العامة : الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والجمعيات والاندية والهيئات التي لا تستهدف الربح ) 0
المادة4- تعدل المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها 0
المادة5- تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاء نص الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي :-
أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة
مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة
الاجارة العقدية وفقاً لاحكام العقد وشروطه على ان تنتهي هذه العقود وفق
الاحكام التالية :-
1- عقود الاجارة التي بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1984 ، ينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2013 0
2- عقود الاجارة التي بدأ سريان مفعولها خلال المدة الواقعة ما بين
تاريخ 1/1/1984 وحتى تاريخ 30/8/2000، ينتهي مفعولها بمضي مدة ثلاثين سنة
اعتباراً من تاريخ البدء في سريان مفعولها ، وعلى الا تتجاوز هذه المدة في
كل الاحوال تاريخ 31/12/2020 0
ب- 1- على الرغم من أي اتفاق مخالف ،
يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم بعد تاريخ 31/12/2008 الاستمرار في
اشغال المأجور وفقاً لاحكام العقد وشروطه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا
كان العقد لغايات السكن ولمد ة لا تقل عن خمس سنوات اذا كان العقد لغايات
اخرى 0
2 - لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على عقود الاجارة المبرمة مع مستأجرين غير اردنيين او عقود اجارة الشقق المفروشة 0
ثانياً: باضافة عبارة ( الذي استأجره قبل تاريخ 31/8/2000 ) بعد عبارة (
اذا ترك المستأجر المأجور ) الواردة في مطلع البند (5) من الفقرة (ج)
الواردة فيها 0
ثالثاً: بالغاء البند (10) من الفقرة (ج) الوارد فيها 0
رابعاً: باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :-
د- بالاضافة للحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز
بعد مرور عام من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اخلاء العقار المؤجر قبل
تاريخ 31/8/2000 في أي من الحالتين التاليتين :-
1- اذا كان
المستأجر او زوجه قد انشأ على ارض خاصة به او كان قد تملك عقاراً جائزاً
استعماله لغايات السكن في المحافظة التي يقع فيها المأجـــور ، وينطبق هذا
الحكم لو كانت ملكية المستأجر او زوجه على الشيوع بما لا يقل عن ثلاثة
ارباع الحصص في المال غير المنقول .
2- اذا قام المالك باخطار
المستأجر بواسطة الكاتب العدل عن استعداده بان يدفع له ما نسبته خمسة
وعشرين بالمائة من القيمة السوقية للعقار المأجور مقابل اخلائه منه ، واقام
المؤجر دعوى التخلية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المستأجر
للاخطار المذكور وعلى ان يدفع المؤجر هذا المبلغ الى صندوق المحكمة بعد
قيامها بتقدير تلك القيمة وقبل صدور الحكم في الدعوى ، ولغايات هذا البند
تحتسب القيمة السوقية للعقار المأجور على اساس انه خال من الشواغل .
المادة 6- تعـــدل المادة (13) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقــــرة
(ب) منها والاستعاضة عنه بالفقرتين (ب) و(ج) بالنصين التاليين :-
(ب –
اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور بانتهاء مدة الاجارة ، يلزم المستأجر
بدفع تعويض مماثل لبدل الاجارة المحدد بالعقد عن كامل المدة التي تستغرقها
رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد
المأجور اذا طلب المالك من المحكمة في الدعوى نفسها ان تأمر المستأجر بدفع
هذا التعويض وذلك دون الاخلال بحق المالك في المطالبة باجر المثل وفق احكام
التشريعات النافذة بدلا عن هذا التعويض .
ج- على الرغم مما ورد في اي
قانون اخر ، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة
صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة او بالتعويض المستحق وذلك مع الحكم
النهائي في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة في منفعة العقار مهما بلغت
قيمة الاجور او التعويض المطالب به . )
المادة 7- يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (14) مكرر اليه بالنص التالي :-
أ- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( بدل الاجارة الاساسي ) ايا مما يلي :-
1- بدل الاجارة الملزم للمستأجر وفق احكام القانون كما هو معمول
به بتاريخ 1/1/1991 وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1991
.
2- بدل الاجارة المتفق عليه لاول مرة فيما بين المالك
والمستأجر وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين
تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/2000 .
ب- بالنسبة لعقود الاجارة
المبرمة قبل تاريخ 1/1/1976 ، يضاف الى بدل الاجارة ما نسبته خمسة بالمائة
من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء
الاجارة وحتى تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اذا كان العقار مؤجراً لغايات
السكن ، وتصبح هذه النسبة سبعة ونصف بالمائة اذا كان العقار مؤجراً لاحدى
الهيئات العامة ، كما تصبح هذه النسبة عشرة بالمائة اذا كان العقار مؤجراً
لغير غايات السكن ولغير الهيئات العامة .
ج- بالنسبة لعقود الاجارة
المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1976 وحتى تاريخ 31/12/1991 ،
يضاف الى بدل الاجارة ما نسبته اثنان ونصف بالمائة من بدل الاجارة الاساسي
عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ
نفاذ احكام هذا القانون وذلك اذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن او لاحدى
الهيئات العامة ، وتصبح هذه النسبة خمسة بالمائة اذا كان العقار مؤجراً
لغير غايات السكن ولغير الهيئات العامة .
د- بالنسبة لعقود الاجارة
المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1992 وحتى تاريخ 30/8/2000 ،
يضاف الى بدل الاجارة ما نسبته اثنان ونصف بالمائة من بدل الاجارة الاساسي
عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتباراً من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ نفاذ
احكام هذا القانون وذلك سواء كان العقار مؤجراً لغايات السكن او لاي غايات
اخرى .
هـ- اذا عدل بدل الاجارة الاساسي بالاتفاق بين المالك
والمستأجر خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/2000
بحيث اصبح اقل مما هو مقرر بتاريخ نفاذ احكام هذا القانون بمقتضى احكام
الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة فيتم تعديله ليصبح مساوياً لما هو
مقرر بمقتضى احكام هذه الفقرات بالتاريخ المذكور ، واما اذا كان البدل اكثر
مما هو مقرر بتاريخ نفاذ احكام هذا القانون فيعتبر هذا البدل ملزماً
للمستأجر والمالك ولا يخضع للزيادة الا بعدما يصبح اقل مما هو مقرر بمقتضى
احكام تلك الفقرات ، وفي كل الاحــوال تحتسب الزيادة على اساس بدل الاجارة
الاساسي 0
و- بالنسبة لعقود الاجارة المشار اليها في الفقرات (ب) و
(ج) و(د) من هذه المادة ، يزداد بدل الاجارة اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام
هذا القانون سنة فسنة وذلك بنفس النسب والكيفية المشار اليها في الفقرات
المذكورة وحتى تاريخ انتهاء مدة هذه العقود وفق احكام الفقرة (أ) من المادة
(5) من هذا القانون 0
المادة8- يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :-
أولاً: باضافة المواد (19) و (20) و (21) و (22) اليه بالنصوص التالية :-
المادة19-
يعتبر عقد الاجارة المصدق عليه من الجهة البلدية المختصة او الذي يحمل
تاريخاً ثابتاً سنداً تنفيذيا رسمياً قابلاً للتنفيذ للمطالبة بالاجور
المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة 0
المادة20-
بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، يجوز للمؤجر اتباع
الاجراءات التالية لاخلاء المأجور واستلامه خالياً من الشواغل اذا كان سبب
الاخلاء انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او فق احكام الفقرة (أ) او
الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون :-
أ- اذا امتنع
المستأجر عن اعادة المأجور عند انتهاء مدة عقد الاجارة ، فيعتبر ذلك سببا
مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة
لاستصدار قرار باسترداد المأجور ولا يجوز تنفيذ هذا القرار الا بعد تحقق
الشرطين التاليين مجتمعين :-
1- انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي
لتاريخ تبليغه للمستأجر او بعد تصديقه من قبل محكمة الاستئناف في حالة
الطعن فيه من قبل المستأجر خلال المدة المذكورة وعلى محكمة الاستئناف ان
تنظر في هذا الطعن مرافعة 0
2- تقديم المؤجر من غير المؤسسات
العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية تقدرها المحكمة المختصة او قاضي
الامور المستعجلة وفق احكام التشريعات النافذة 0
ب- في حالة تحقق
الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ،
يعتبر القرار المستعجل سنداً تنفيذياً قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام
قانون التنفيذ النافذ 0
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، لا
يكون المؤجر ملزماً باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجــل باعادة
حيازة المأجور او رده او الانتفاع منه ، كما لا يمس هذا القرار حق اي طرف
باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الاخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق
احكام التشريعات النافذة 0
د- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ
المستأجر للقرار المستعجل او من تاريخ تنفيذه ايهما اسبق وبدون ان يقدم
المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع
القرار المستعجل فعلى المحكمة اعادة الكفالة العدلية او المصرفية الى
المؤجر 0
المادة21-
اذا امتنع المؤجر عن استلام العقار
المأجور رغم تبلغه انذاراً عدلياً بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلباً الى
قاضي الامور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الاخلال
بحقوق الطرفين وفق الحكام العقد 0
المادة22-
تحقيقــاً
للغايـات المقصودة من هذا القانون ، تلغى عبارة ( قانون المالكين
والمستأجرين ) اينما وردت في التشريعات النافذة ويستعاض عنها بعبارة (
قانون ايجار العقار ) 0
ثانياً: باعادة ترقيم المادتين (19) و (20) الواردتين فيه لتصبحا بالرقمين (23) و (24) على التوالي 0