منتديات جنيفا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» أغاني ميدي للياماهاor700 من عزفي بتوزيع جديد
قانون المالكين والمستأجرين المعدل Emptyالسبت نوفمبر 23, 2024 8:35 pm من طرف mohdo

» yamaha 2024
قانون المالكين والمستأجرين المعدل Emptyالسبت نوفمبر 16, 2024 6:18 pm من طرف محمد الجالودي

» yamaha Genos 2025
قانون المالكين والمستأجرين المعدل Emptyالأربعاء نوفمبر 13, 2024 8:12 pm من طرف الشمري

» اكسبانشن ياماها 3000 NEW EXPANSION
قانون المالكين والمستأجرين المعدل Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 6:44 am من طرف يوسف ابو ضاهر

» Update expansion manager 2.9.0
قانون المالكين والمستأجرين المعدل Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2024 5:49 am من طرف يوسف ابو ضاهر

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 161 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 161 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1190 بتاريخ الثلاثاء يناير 24, 2012 5:25 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 14682 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ميلاد شحاتة فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 325787 مساهمة في هذا المنتدى في 48052 موضوع
سحابة الكلمات الدلالية
2000 ياماها اغاني pa800 عراقي midi سوداني ايقاعات اشوري الجالودي عبدالوهاب برنامج ميدي خليجي اغنية pa600 جينوس ايقاع اصوات اغانى yamaha سودانيه كلثوم سودانية korg 3000

 

 قانون المالكين والمستأجرين المعدل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر
Anonymous



قانون المالكين والمستأجرين المعدل Empty
مُساهمةموضوع: قانون المالكين والمستأجرين المعدل   قانون المالكين والمستأجرين المعدل Emptyالإثنين سبتمبر 01, 2008 10:21 pm


قانون المالكين و المستأجرين و تعديلاته رقم 11 لسنة 1994 المنشور على الصفحة 1656 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3984 بتاريخ 01/08/1994

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 ) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي.
المالك : من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي.
المستأجر: الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الإجارة.
بدل الإجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الإجارة أو البدل الذي عينته لجنة الإيجارات بالاستناد إلى قوانين المالكين والمستأجرين السابقة ويشمل الزيادة التي تطرأ بموجب هذا القانون.
الفرصة: الأرض الخالية من البناء.


المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في المملكة باستثناء ما يلي :
أ . العقارات المؤجرة لأغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان.


ب. العقارات أو الأجزاء منها التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى أولئك الأشخاص وبسببه سواء أكان السكن مقدما مقابل بدل إجارة أم دونه ، أو كان من قبيل الامتياز أو الحق الناجم عن العمل أو المرتبط به أو كان جزءا من الأجر أو لم يكن كذلك ، ويعتبر حق إشغال العقار المعني في أي حالة من هذه الحالات منتهيا حكما بانتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن بسببه على أن يعطى مهلة ثلاثين يوما لإخلاء العقار.

ج. العقارات أو الأجزاء منها التي تملكها الحكومة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المجالس القروية أو مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادق والصالات وأماكن العرض والبيع فيها ، ودور السينما والمتنزهات والمطاعم وغيرها

د. أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار أو للمنتفعين به

هـ. البيوت والطوابق والشقق التي تؤجر مفروشة.

- هكذا أصبحت هذه المادة بعد إضافة الفقرة (هـ) إليها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2000.

المادة 4
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



قانون المالكين والمستأجرين المعدل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المالكين والمستأجرين المعدل   قانون المالكين والمستأجرين المعدل Emptyالإثنين سبتمبر 01, 2008 10:22 pm

أ . يجوز للمستأجر إثبات الإجارة بجميع طرق الإثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون.

ب. عقود الإجارة التي أبرمت قبل نفاذ هذا القانون ممن يملك حق التأجير بمقتضى الأحكام القانونية النافذة آنذاك، تعتبر قانونية ومعمولا بها.


المادة 5
أ . على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر الاستمرار في إشغال المأجور ، بعد انتهاء مدة إجارته العقدية ، وفقا لأحكام العقد وشروطه وذلك فيما يتعلق بعقود الإيجار السارية المفعول قبل سريان أحكام هذا القانون ، على أن تنتهي هذه العقود في 31/ 12/ 2010 ما لم يتم اتفاق آخر بين المالك والمستأجر.



ب. أما عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء أكان العقار مخصصا للسكن أو لغيره، وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها.


ج . على انه يجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات التالية:

1. إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة ، أو أي جزء منه مستحق الأداء قانونا ، أو تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها أو خالف أي شرط من شروط عقد الإجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب إنذار عدلي .


2. إذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة أو تكررت مخالفته لأي شرط من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم إنذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لإنذار جديد

3. إذا اجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر أو سمح له بإشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة .

4. إذا سمح المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر على انه إذا كان شخصان أو أكثر يشغلون العقار عن طريق الإجارة ويتعاطون العمل فيه ، وقاموا بتأليف شركة تضامن بينهم ، فان ذلك لا يعتبر موجبا للإخلاء ويسري هذا الحكم الأخير على تشكيل شركة تضامن بين المستأجر وأفراد أسرته العاملين معه في نفس العقار.

5. إذا ترك المستأجر المأجور بلا إشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن ، ولمدة ستة أشهر أو أكثر في العقارات المؤجرة لغاية أخرى .

6 . إذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية غير مشروعة .

7. إذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من اجلها ولا يعتبر استعمال المأجور لغاية مماثلة أو مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا.

8. إذا الحق المستأجر ضرراً بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح بإحداث ذلك الضرر ، أو احدث تغييرا في المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى ما كان عليه قبل إحداث الضرر أو سمح بإحداث مثل هذا التغيير ، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور شريطة أن يزيلها عند ترك العقار إذا طلب المالك ذلك .

9. إذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره ، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته إلى تلك المنطقة ، إذا اشترط ذلك في العقد ووفقاً لأحكامه .

10. إذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به أو تملك عقاراً مناسباً لممارسة أعماله أو سكناه بدلاً عن المأجور في المنطقة التي يقع فيها العقار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



قانون المالكين والمستأجرين المعدل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المالكين والمستأجرين المعدل   قانون المالكين والمستأجرين المعدل Emptyالإثنين سبتمبر 01, 2008 10:23 pm

- هكذا أصبحت هذه المادة بعد إلغاء نص الفقرتين (أ) و (ب) والاستعاضة عنهما بالنص الحالي وإلغاء عبارة ( شركة عادية ) حيثما وردت في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( شركة تضامن ) بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2000 وكان نص الفقرتين (أ) و (ب) السابقتين كما يلي:
أ . للمستأجر أن يستمر في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة إجارته العقدية بالرغم من كل اتفاق مخالف .
ب. إذا استمر المستأجر في إشغال العقار بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة عقد إجارته ، فان أحكام العقد وشروطه تبقى سارية على المالك والمستأجر، وذلك بالقدر الذي يمكن تطبيق تلك الأحكام والشروط عليها.


المادة 6
أ . يسمح للمالك بالبناء على سطح عقاره المؤجر إذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.


ب. للمالك الحق في تخلية الدرج المؤجر المؤدي إلى سطح عقاره إذا رغب في البناء على ذلك السطح شريطة أن يكون قد حصل على رخصة بالبناء ، وان لا يكون للسطح طريق آخر مساو لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول إلى السطح وفي هذه الحالة يعطى لمستأجر الدرج على وجه الاستقلال تعويض يعادل أجرة خمس سنوات محسوبة وفقاً للأسس الواردة في هذا القانون


ج. يشترط أن يتم البناء على السطح بصورة لا تؤدي إلى الإضرار بالمستأجر أو الانتقاص من انتفاعه بالمأجور بشكل جوهري .


د. تسري أحكام هذه المادة على العقارات المؤجرة قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 7
أ . تنتقل حقوق الإجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته ، أما العقار المؤجر لغايات أخرى غير السكن فتنتقل حقوق الإجارة في العقار إلى الأصول والفروع من ورثته والى زوجه وتنقطع حقوق الزوجة في الايجارة عند زواجها من زوج آخر .


ب. ينتقل حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها إن وجدوا كمستأجرين أصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور .

المادة 8
لا تسري أحكام المادة (5) من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في إشغال العقار بعد انتهاء إجارته على مواطني أي دولة أخرى غير المملكة الأردنية الهاشمية أو الهيئات التابعة لتلك الدولة إلا إذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الأردنيين والهيئات الأردنية مثل هذا الحق ، ويقع على المستأجر عبء إثبات ذلك .

المادة 9
أ . يحق للمالك تخلية العقار إذا رغب في إجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه أو في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر في العقار، إذا توفرت الشروط التالية مجتمعة :
1. أن يكون قد مضى على إنشاء البناء أربعون عاماً.
2. أن يكون قد مضى على عقد الإجارة اثنا عشر عاماً.
3. أن لا يكون بإمكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق إلى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم .
4. أن يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء .
5. أن يكون المالك قد اخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر ، على انه إذا كان في العقار أو الجزء من العقار المراد هدمه أكثر من مستأجر واحد ، فلا يجوز تنفيذ الأحكام التي تصدر بالإخلاء بمقتضى هذه المادة إلا بعد صدور أحكام مماثلة بحق المستأجرين الآخرين أو الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار ، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ .



ب. يتضمن الإخطار العدلي المشار إليه في البند (5) من الفقرة السابقة ، الطلب إلى المستأجر أن يقوم بإعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما إذا كان يختار التعويض الذي يستحقه أو العودة إلى المأجور بعد إعادة بنائه باجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الإخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس كيفية الانتفاع أو بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم ، وفي حالة عدم إجابة المستأجر على الإخطار الموجه إليه خلال المدة المعينة يعتبر بأنه قد اختار التعويض .


ج. إذا اختار المستأجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الإخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لأي منهما إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره.


د . إذا اختار المستأجر العودة إلى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بإنشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الإنشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستأجر من إشغاله أو لرفض المالك إعادة المستأجر إلى العقار رغم إتمام إنشائه أو تغيير طبيعة أو صفة استعماله فللمستأجر الحق في إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الإخلاء.


هـ. على المالك إخطار المستأجر بوساطة الكاتب العدل بأنه قد أتم إنشاء البناء الجديد وان على المستأجر إبداء رغبته في العودة إلى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل.


و . إذا أبدى المستأجر رغبته في العودة إلى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ينظم المالك والمستأجر عقد إيجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لأي منهما إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ إقامة الدعوى.


ز. إذا نكل المستأجر عن العودة إلى العقار أو عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة بأي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.

- هكذا أصبحت هذه المادة بعد إلغاء عبارة ( وعلى المالك أن يودع التعويض المستحق للمستأجر الذي وافق على التخلية أو صدور حكم بتخليته للمأجور واختار التعويض وذلك لدى المحكمة المختصة ) الواردة في البند 5 من الفقرة (أ) منها وإلغاء الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و (و) منها والاستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2000 وكان نصها السابق كما يلي :
ج. يشترط أن يتم البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإخلاء إلا إذا اقتضت طبيعة البناء مدة أطول.
د . يستحق المستأجر في حالة تخلية العقار المأجور بمقتضى أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة تعويضا مساوياً لمجموع أجرة عشرة سنوات محسوبة على أساس الأجور المحددة بموجب هذا القانون .
هـ. يترتب على المستأجر استعمال حقه في العودة إلى العقار على الوجه المنصوص عليه في هذه المادة خلال شهر من تاريخ إخطار المالك له بان العقار قد أعيد بناؤه وأصبح معداً للتأجير فان لم يعد ، يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.
و . إذا لم يقم المالك بالبناء خلال المدة المذكورة بالفقرة (ج) من هذه المادة أو امتنع عن إعادة المستأجر إلى البناء الجديد أو لم يتح له ذلك يكون ملزماً بدفع تعويض إضافي إلى المستأجر يعادل التعويض المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.


المادة 10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



قانون المالكين والمستأجرين المعدل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المالكين والمستأجرين المعدل   قانون المالكين والمستأجرين المعدل Emptyالإثنين سبتمبر 01, 2008 10:23 pm

يجوز إخلاء المأجور دون تعويض إذا كان آيلا للسقوط أو معرضا سلامة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.




المادة 11
أ . لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها إذا توافر الشرطان المنصوص المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون دون ان يكون للمستأجر الحق في العودة إلى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.


ب. إذا كان في العرصة المطلوب تخليتها أي بناء أقامه المستأجر بموافقة المالك ( باستثناء الأكشاك أو غرف الحراسة أو ما يماثلها ) فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة إلا إذا كان قد مضى على إقامة ذلك البناء عشر سنوات على الأقل .


- هكذا أصبحت هذه المادة بعد إلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2000 وكان نصها السابق كما يلي:
أ . لمالك العرصة المؤجرة الحق في تخليتها إذا توفر الشرطان المنصوص عليهما في البندين (4،5) من الفقرة (أ) من المادة (9) دون أن يكون للمستأجر الحق في العودة ، ويقتصر حقه على التعويض المحدد في الفقرة (د) من تلك المادة .


المادة 12
إذا لم تكن كيفية دفع بدل الإجارة مبينة في العقد فتعتبر الأجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من أشهر العقد.

المادة 13
أ . يلزم المستأجر بدفع بدل الإجارة أو أي قسط منه مستحق الأداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالمأجور ويكون التخلف عن دفعه سبباً مضافاً لأسباب دعوى التخلية القائمة إذا طلب المالك من المحكمة أن تأمر المستأجر بدفع الأجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تبليغ وكيله أمر المحكمة أو إذا لم يثبت انه دفع تلك الأجرة .

ب. بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الإخلاء صاحبة اختصاص بالحكم بالأجرة المستحقة مع الحكم النهائي في دعوى الإخلاء مهما بلغت قيمة الأجور المتخلفة .

المادة 14
تحقيقا للغايات المقصودة في هذا القانون تضاف إلى بدلات إجارة العقارات المؤجرة بتاريخ 31/ 12/ 1975 وما قبل ذلك الزيادات التالية:
أ . العقارات المؤجرة لغير الغايات الواردة بالفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة .
1. يضاف إلى بدل الإجارة الأصلي للعقار ما نسبته (30%) منه عن كل سنة استمرت فيها إجارته قبل التاريخ 1/ 1/ 1955 م.
2. ويضاف إلى بدل الإجارة الاصلي للعقار ما نسبته (20%) منه عن كل سنة استمرت فيها إجارته من تاريخ 1/ 1/ 1955 وحتى 1/ 1/ 1965 م .
3. ويضاف إلى بدل الإجارة الأصلي للعقار ما نسبته (10%) منه عن كل سنة استمرت فيها إجارته من تاريخ 1/ 1/ 1965 وحتى 31/ 12/ 1975 م.



ب. العقارات المؤجرة للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة التابعة لها والبلديات والأندية والجمعيات والهيئات التي لا تستهدف الربح تضاف إلى بدلات إجارتها الأصلية ما نسبته (75%) من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال المدد المحددة ووفقاً للتفاصيل المبينة فيها .


ج. العقارات المؤجرة لغايات السكن تضاف إلى بدلات إجارتها الحالية ما نسبته (50%) من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال المدد المحددة ووفقا للتفاصيل المبينة فيها .


د. إذا عدل بدل الإجارة الأصلي لأي عقار بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أكثر مما تحدده هذه المادة فيعتبر ذلك البدل ملزماً للمستأجر والمالك وكأنه قد تقرر بمقتضى هذا القانون ، وأما إذا كان بدل الإجارة حسب الاتفاق اقل مما تحدده هذه المادة فيتم تعديله بحيث يصبح مساوياً لما تقضي به أحكامها.


هـ. يضاف إلى بدل أجارات العقارات المؤجرة قبل تاريخ 31/ 12/ 1975 الذي تم تحديده طبقا لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة، ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من بدل الإجارة السنوي المحدد عن كل سنة استمرت فيها الإجارة من تاريخ 1/ 1/ 1976 حتى تاريخ 31/ 12/ 1990.


و. يضاف إلى بدل الإجارة المحدد في العقود التي تمت خلال المدة الواقعة بين تاريخ 1/ 1/ 1976 وتاريخ 31/ 12/ 1990 ما نسبته (3%) ثلاثة بالمائة من ذلك البدل عن كل سنة استمرت فيها الإجارة خلال هذه المدة.


ز. إذا عدل بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أكثر مما هو محدد في الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة فيعتبر هذا البدل ملزما للمستأجر والمالك وكأنه محدد بمقتضى أي منهما. أما إذا كان البدل اقل مما هو محدد في الفقرتين المذكورتين فيتم تعديله بحيث يصبح مساويا لما تقضي به أحكامهما.

- هكذا أصبحت هذه المادة بعد إضافة الفقرات (هـ) و (و) و (ز) إليها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2000.

المادة 15
يعتبر بدل الإجارة الذي حدده هذا القانون مطبقاً من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود .

المادة 16
يعتبر إيداع الأجرة إلى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها إيداعا قانونياً ووفاء، ويرسل ديوان المحكمة إشعارا إلى المالك بالإيداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع وقدره دينار واحد يدفعه المودع.


المادة 17
على مجلس الوزراء أن ينظر في زيادة بدلات الإيجار أو إنقاصها بالنسبة المئوية التي يراها محققة للعدالة والصالح العام وذلك مرة أو أكثر كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 18
أ . إذا قام المالك أو أمر بالقيام بعمل يقصد منه إزعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري أو إتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو إزالتها ، أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو إعادة أو تركيب ما تم إتلافه أو إزالته بعد إخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الإجارة .


ب. إذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها أو بعضها صراحة أو ضمناً دون مسوغ مشروع للمستأجر أن يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل .


ج. للمحكمة إذا رأت غبناً يلحق بالمؤجر في عقود الإجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة وإلزام المستأجر بما يزيد على ذلك.

المادة 19
يلغى قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته.

المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.




قانون المالكين و المستأجرين المعدل رقم 30 لسنة 2000 المنشور على الصفحة 3415 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4453 بتاريخ 31/08/2000

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2000 ) ويقرا مع القانون رقم 11 لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) بالنص التالي إليها :
هـ. البيوت والطوابق والشقق التي تؤجر مفروشة.


المادة 3
تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا : بإلغاء نص كل من الفقرتين (أ) و (ب) منها والاستعاضة عنهما بما يلي :
أ . على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر الاستمرار في إشغال المأجور ، بعد انتهاء مدة إجارته العقدية ، وفقا لأحكام العقد وشروطه وذلك فيما يتعلق بعقود الإيجار السارية المفعول قبل سريان أحكام هذا القانون ، على أن تنتهي هذه العقود في 2010/12/31 ما لم يتم اتفاق آخر بين المالك والمستأجر.
ب. أما عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء أكان العقار مخصصا للسكن أو لغيره، وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها

ثانيا: بإلغاء عبارة ( شركة عادية ) حيثما وردت في البند (4) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( شركة تضامن ).


المادة 4
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا : بإلغاء عبارة ( وعلى المالك أن يودع التعويض المستحق للمستأجر الذي وافق على التخلية أو صدور حكم بتخليته للمأجور واختار التعويض وذلك لدى المحكمة المختصة ) الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) منها .

ثانيا: بإلغاء الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و (و) منها والاستعاضة عنها بما يلي:
ج. إذا اختار المستأجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الإخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لأي منهما إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره.

د . إذا اختار المستأجر العودة إلى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بإنشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الإنشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستأجر من إشغاله أو لرفض المالك إعادة المستأجر إلى العقار رغم إتمام إنشائه أو تغيير طبيعة أو صفة استعماله فللمستأجر الحق في إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الإخلاء.

هـ. على المالك إخطار المستأجر بوساطة الكاتب العدل بأنه قد أتم إنشاء البناء الجديد وان على المستأجر إبداء رغبته في العودة إلى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل.

و . إذا أبدى المستأجر رغبته في العودة إلى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ينظم المالك والمستأجر عقد إيجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لأي منهما إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ إقامة الدعوى.

ز. إذا نكل المستأجر عن العودة إلى العقار أو عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة بأي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.


المادة 5
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
أ . لمالك العرصة المؤجرة لأي غرض الحق في تخليتها إذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون دون أن يكون للمستأجر الحق في العودة إلى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.


المادة 6
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات (هـ) و (و) و (ز) التالية إليها :
هـ. يضاف إلى بدل أجارات العقارات المؤجرة قبل تاريخ 1975/12/31 الذي تم تحديده طبقا لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة، ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من بدل الإجارة السنوي المحدد عن كل سنة استمرت فيها الإجارة من تاريخ 1976/1/1 حتى تاريخ 1990/12/31.

و. يضاف إلى بدل الإجارة المحدد في العقود التي تمت خلال المدة الواقعة بين تاريخ 1976/1/1 وتاريخ 1990/12/31 ما نسبته (3%) ثلاثة بالمائة من ذلك البدل عن كل سنة استمرت فيها الإجارة خلال هذه المدة.

ز. إذا عدل بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أكثر مما هو محدد في الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة فيعتبر هذا البدل ملزما للمستأجر والمالك وكأنه محدد بمقتضى أي منهما. أما إذا كان البدل اقل مما هو محدد في الفقرتين المذكورتين فيتم تعديله بحيث يصبح مساويا لما تقضي به أحكامهما.

26/7/2000


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضمير مستتر
عضو
عضو
ضمير مستتر


ذكر
تاريخ التسجيل : 03/05/2008
عدد الرسائل : 12633
العمر : 38
النمر
الموقع : www.genevaa.yoo7.com
العمل/الترفيه : دكتور الزهزهه
المزاج : صعب
*** : قانون المالكين والمستأجرين المعدل Lsv69280


قانون المالكين والمستأجرين المعدل Jlj72010


قانون المالكين والمستأجرين المعدل Z6O37126



نقاط : 7790

قانون المالكين والمستأجرين المعدل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المالكين والمستأجرين المعدل   قانون المالكين والمستأجرين المعدل Emptyالخميس سبتمبر 18, 2008 8:12 pm

قانون المالكين والمستأجرين المعدل 67a8b37253



يسلموووووووووووووووووووووووووووووو على القوانين


حمودهقانون المالكين والمستأجرين المعدل XjB02479
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المالكين والمستأجرين المعدل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المالكين والمستأجرين فالاردن
» قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين
» تطبيق "المالكين والمستأجرين" للعقود المبرمة وفقا للقانون السبت
» قانون المالكين والمستاجرين
» SLS AMG Roadster 2012 صقر مرسيدس المعدل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنيفا :: منتديات تاريخيه وطنيه :: الأردن تراث وحضاره-
انتقل الى: