فإن ختم القرآن في ثلاثة مشروع, وليس بدعة, كما يدل له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - ومحاورته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في قصة زواجه, وقيامه, وصيامه, وفي آخره فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر فما زال حتى قال في ثلاث. رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة.
فهذا الحديث يدل على جواز الختم في ثلاث لمن قدر على ذلك مع تدبر وترتيل، كما قال المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير: اقْرَأ الْقُرْآن فِي ثَلَاث ـ من الْأَيَّام بِأَن تقْرَأ فِي كل يَوْم وَلَيْلَة ثلثه: إِن اسْتَطَعْت ـ قِرَاءَته فِي ثَلَاث مَعَ ترتيل وتدبر وَإِلَّا فاقرأه فِي أَكثر، وَفِي حَدِيث: من قَرَأَ الْقُرْآن فِي أقل من ثَلَاث لم يفقه ـ أَي غَالِبًا، قَالَ الغزاليّ: وَلذَلِك ثَلَاث دَرَجَات: أدناها: أَن يخْتم فِي الشَّهْر مرّة، وأقصاها فِي ثَلَاثَة أَيَّام مرّة، وأعدلها أَن يخْتم فِي الْأُسْبُوع. انتهى.
وقد نقل عن كثير من السلف ختم القرآن في أقل من ثلاث، كما نقله النووي في التبيان, وراجع الفتوى رقم: 25666، والفتوى رقم: 49523، والفتوى رقم: 35005.
وأما التصدق عن الميت بالطعام أو غيره دون اجتماع الناس في بيت الميت، فليس فيه محذور شرعي, ولكن الأولى عدم تخصيص الجمعة؛ إذ لا دليل يفيد تخصيصها بالإطعام, وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 29981، 44220، 58759، وما أحيل عليه فيها.
ولا حرج - إن شاء الله - في قراءة القرآن, وإهداء ثوابها للميت على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3406.