خفيفة دم عضو
تاريخ التسجيل : 01/06/2008 عدد الرسائل : 5824 العمر : 26 *** :
نقاط : 6400
| موضوع: احكام الصيام الثلاثاء أغسطس 31, 2010 10:27 pm | |
|
) أحكام الصيام
(رابعا) أحكام الصيام (1) معناه :_ *في اللغه :_ مصدر صام يصوم ، ومعناه : أمسك . قال الله تعالي :_ " اني نذرت للرحمن صوما " أى امساكا عن الكلام . ويقال صام الفرس اذ أمسك عن الجري . *في الشرع :_ هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص . - الإمساك بنية : أى بنية التعبد لله تعالى . _ الأشياء المخصوصة : هي مفسداته . _ الزمن المخصوص : من طلوع الفجر حتي غروب الشمس . _ أما الشخص : فهو المسلم العاقل البالغ غير الحائض والنفساء . (2) أركانه : (1) الامساك : - عن المفطرات من طلوع الفجر الي غروب الشمس . لقوله تعالي : - " وكلواواشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " . (2) النية : - أن تكون كل ليلة من ليالي رمضان قبل الفجر لتمييز صيام رمضان من صيام التطوع من النذر وغيره، لقوله – صلي الله عليه وسلم – " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "، رواه أبو داود ، وصححه الألبانى انظر صحيح أبو داود للألبانى 2143 . وتكفى النية أول ليلة من رمضان ، والنية محلها القلب ، لذا يعتبر استيقاظه من الليل للسحور حتى يتقوى به على الصيام نية للصيام . (2) حكمه: صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والاجماع . فأما الكتاب : قوله تعالي : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون " ، وقوله تعالي : _ " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " . والأمر يفيد الوجوب . أما السنة :_ فقوله _ صلي الله عليه وسلم _ : " بني الاسلام علي خمس شهادة أن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا " . رواه البخارى ومسلم . وفي حديث طلحة ابن عبيد الله : " أن رجلا سأل النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فقال : يارسول الله أخبرنى عما فرض الله علي من الصيام ؟ فقال : شهر رمضان . قال هل علي غيره ؟ قال : لا . الا أن تطوع " . رواه البخارى ومسلم . أما الاجماع :_ فقد أجمعت الأمه علي وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الاسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن دين الاسلام . _ وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة فصام النبى _ صلي الله عليه وسلم - تسع رمضانات 7. * حكم من لم يصمه : يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر 8 . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ قال : " من أفطر يوما من رمضان , في غير رخصة رخصها الله له , لم يقض عنه صيام الدهر كله وان صامه " رواه أبوداود وابن ماجة والترمذى . قال الذهبي : " وعند المؤمنين مقرر من ترك صوم رمضان بلا مرض , أنه شر من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في اسلامه , ويظنون به الزندقة والأنحلال . 9 * أما من أنكر فرضيته فهو كافر مرتد ، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة . (4) بما يثبت الشهر : _ يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو برؤية واحد عدل أو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما والدليل علي ذلك من القرآن والسنة : من القرآن : قوله تعالي : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " . من السنة : _ (1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : _ " تراءي الناس الهلال فأخبرت رسول الله _ صلي الله عليه وسلم _ أني رأيته فصام و أمر الناس بصيامه " رواه أبو داود , الحاكم , وابن حبان , وصححاه ، وصححه الألبانى . (2) عن عبد الله ابن عمر _ رضي الله عنه _ قال : " سمعت رسول الله _ صلي الله عليه وسلم _ يقول : " اذا رأيتموه فصوموا , واذا رأيتموه فأفطروا , فان غم عليكم فاقدروا له " متفق عليه . (3) عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما " . رواه البخاري ومسلم . وهذا الحديث تفسير للحدبث قبله " فاقدروا له " . وقال الترمذي : _ والعمل علي هذا عند أكثر أهل العلم . 10 (5) النهي عن صيام يوم الشك : - اذا لم يُرَ الهلال ليلة الثلاثين مع الصحو ، لم يصوموا وجوبا لانه يوم الشك المنهي عن صومه ، فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم". رواه البخارى ومسلم . وما روي عن عمار بن ياسر_ رضي الله عنه _ قال : _ " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصي أبا القاسم _ صلي الله عليه وسلم _ " رواه أبو داود والترمذي . ذا ثبتت الرؤيه أو أكمل شعبان ثلاثين يوما تصلي التراويح وتثبت رؤيته بشهادة مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثي لحديث ابن عباس قال : _ جاء أعرابي الي النبي _ صلي الله عليه وسلم _ فقال:- اني رأيت الهلال . فقال :_ أتشهد أن لا أله الا الله وأن محمدا رسول الله ؟ قال :_ نعم , قال :_ فأذن في الناس يا بلال أن صوموا غدا " . رواة الخمسه , وصححه ابن خزيمة , وابن حبان . (( أما هلال شوال فلا تقبل فيه شهادة العدل الواحد , عند عامة الفقهاء ، واشترطوا أن يشهد علي رؤيته اثنان ذوا عدل . إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان , وقال :_ يقبل فيهما شهادة الواحد العدل . وقال ابن رشد :_ " ومذهب أبى بكر ابن المنذر هو مذهب أبي ثور وأحسبه مذهب أهل الظاهر " . وقد احتج أبو بكر ابن المنذر بانعقاد الاجماع علي وجوب الفطر ، والإمساك عن الأكل بقول واحد , فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه ، اذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم " * وقال الشوكاني : _ " واذا لم يرد ما يدل علي اعتبار الاثنين في شهادة الافطار من الأدلة الصحيحة , فالظاهر أنه يكفي فيه قياسا علي الاكتفاء به في الصوم . وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد , يدل علي قبوله في كل موضع الا ما ورد الدليل بتخصيصه , بعدم التعبد فيه بخبر الواحد ,كالشهادة علي الأموال ونحوها , فالظاهر ما ذهب اليه أبو ثور . * وان حال دون الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر فصومه جائز ، لا واجب ولا حرام وهو قول طوائف من السلف والخلف وقول أبي حنيفة والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد انما تدل علي هذا ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة _ رضي الله عنهم_ . وما نقل عن الصحابة انما يدل علي الاستحباب , لا علي الوجوب لعدم أمرهم به , وانما نقل عنهم الفعل . * اذا صام المسلمون ثلاثين يوما , فلم يروا الهلال فعليهم بالفطر حتي لا يصوموا واحدا وثلاثين يوما * واذا صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط لأن يوم العيد يحرم صومه . )) 11 فصل وجوب الصوم برؤية الهلال فقط ، وليست بالحساب الفلكي لأن الغاية رضي الله _ عز وجل _ والوسيلة اتباع النبي _ صلي الله عليه وسلم _ وعندنا الغاية مشروعة والوسيلة أيضا ينبغى أن تكون مشروعة . دليل ذلك : * حديث ابن عمر – رضى الله عنهما - يقول سمعت النبى _ صلي الله عليه وسلم _ يقول : " إنا أمة أمية . لا نكتب ولا نحسب . الشهر هكذا وهكذا وهكذا _ وعقد الإبهام في الثالثة _ أو هكذا وهكذا وهكذا _ يعنى تمام الثلاثين _ " . رواه مسلم . * يقول ابن عابدين : _ " لا عبرة بقول الموقتين في الصوم " . * يقول أ بو حنيفة :_" لا اعتماد علي قولهم " . " لا يعتبر ولا يطاع من يأمر الناس بالصيام علي الحساب الفلكي " . * يقول ابن عباس : _"نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب " أميين في هذه المسأله . * لا يثبت الهلال بقول منجم ولا بحساب ولا بغيره وهو مذهب الشافعي ، ولو حدثت اصابة بهما . * يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : _" من اعتمد علي الحساب كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين , فهو مخطئ في العقل والحساب فان العلماء يعلمون أن الرؤيا لا تنضبط بالحساب " . * ومن أدخل هذا في الاسلام هم الشيعه الاسماعيله وأول بدئه في الكوفة . * ويقول الشيخ العثيمين معلقا على الحديث : " إذا رأيتموه فصوموا " رواه البخارى ومسلم ، قال : وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب ، فلو قرر علماء الحساب لمنازل القمر أن الليلة من رمضان، ولكنهم لم يروا الهلال ، فإنه لا يصام لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية. 12 مسألة : 1- يقول ابن تيمية :_ من رأى الهلال وحده ولم يصدقه الامام فله حالات : _ (1) يصوم سرا ويفطر سرا ويصلي مع الناس صلاة العيد (وهو الأرجح ) . (2) يصوم سرا وحده ولا يفطر، لا يصح هذا الرأى لأنه لايجوز صيام يوم العيد . (3) يصوم مع الناس ويفطر مع الناس . وهو قول أحمد ورجحه ابن تيمية . (4) لا وجه لتكتمه فليعلم الناس . 2- اذا رأوا الهلال أوظهرت البينة بالنهار لزمهم الامساك ولزم قضاء ذلك اليوم علي من لم يبيت النية من الليل . (6) اختلاف المطالع : - هذه المسأله خلافية الخلاف فيها معتبر يعذر المخالف فيه . * جمهور أهل العلم : إلي أنه لاعبرة باختلاف المطالع فمتي رأي الهلال أهل بلد لزم الجميع الصوم لقوله _ صلي الله عليه وسلم _ " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ......" . رواه البخارى . وهو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان ، كان ذلك رؤية لهم جميعا وذلك لأن العبرة ببلوغ العلم بالرؤية وليس برؤية كل فرد . * وذهب اخرون : _ " الي أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم , ولا يلزمهم رؤية غيرهم " واستدلوا بما رواه كريب قال : قدمت الشام ، واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر ، فسألنى ابن عباس _ ثم ذكر الهلال– فقال : متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم ، ورآه الناس ، وصاموا ، وصام معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ! فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه ، فقلت : ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا .. هكذا أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - . رواه أحمد ومسلم والترمذى . ولكنه يردعليه : _ (1) الحجة في المرفوع –الحديث السابق – وليس في الاجتهاد لابن عباس . (2) ابن عباس لم يبلغه العلم برؤية الهلال . (3) ليس فيه دليل لكنه للعموم أفضل .
| |
|
algalodi المشرف العام
رقم العضوية : 2 تاريخ التسجيل : 01/05/2008 عدد الرسائل : 44997 العمر : 56 العمل/الترفيه : متقاعد المزاج : رايق والحمد لله نقاط : 56716
| موضوع: رد: احكام الصيام الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:27 pm | |
| يسلموا الايادي خفيفة دم ما ننحرم
من تميز تواجدك وروعة المشاركه | |
|
ابو زيد مشرف
رقم العضوية : 427 تاريخ التسجيل : 11/01/2009 عدد الرسائل : 6447 العمر : 52 الموقع : السويد العمل/الترفيه : حب الله المزاج : حسب حال امتنا *** :
نقاط : 9210
| موضوع: رد: احكام الصيام الأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:42 am | |
| خفيفة دم يعطيكي ربي الف عافية بس كانو والله اعلم انو مكرر ولا شو رايك ؟؟ | |
|
وجد المساعد الإداري
رقم العضوية : 100 تاريخ التسجيل : 06/09/2008 عدد الرسائل : 30155 الموقع : https://genevaa.yoo7.com *** :
نقاط : 41430
| موضوع: رد: احكام الصيام الخميس سبتمبر 02, 2010 11:38 am | |
| بارك الله فيكِ في انتظار المزيد
............
ربي ساّمِحني عِندَمَاّ أَحزَن عَلّى شَيء أَرَدَتَـُه وَ لَم تَكتُبُه لِي.... | |
|
خفيفة دم عضو
تاريخ التسجيل : 01/06/2008 عدد الرسائل : 5824 العمر : 26 *** :
نقاط : 6400
| موضوع: رد: احكام الصيام الخميس سبتمبر 02, 2010 10:34 pm | |
| | |
|
بتنقط نغاشه عضو
تاريخ التسجيل : 12/06/2009 عدد الرسائل : 2443 نقاط : 3068
| موضوع: رد: احكام الصيام الخميس سبتمبر 02, 2010 11:55 pm | |
| جزاك الله كل خيييير ياا خفييييفه الظرييفه وكل عاام وانتوا بخيير صوما مقبولا وافطارا شهيا ^^
| |
|
خفيفة دم عضو
تاريخ التسجيل : 01/06/2008 عدد الرسائل : 5824 العمر : 26 *** :
نقاط : 6400
| موضوع: رد: احكام الصيام الجمعة سبتمبر 03, 2010 8:39 pm | |
| | |
|