أجمع خبراء قانون ودستور على عدم وجود أي مانع قانوني أمام المترشحين
للانتخابات النيابية والمتهمين بارتكاب جرائم انتخاب من الاستمرار في
الترشح والمنافسة على مقاعد مجلس النواب القادم.
واعتمدوا في فتواهم على القاعدة القانونية "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"،
وبما ان القضاء لم يصدر قراره القطعي في القضية فليس هناك مانع في استمرار
الترشح.
وبين الخبراء في حديث لـ"السبيل" أنه في حال تم إصدار حكم قطعي بحق النائب
على الجرم الذي اقترفه في أثناء دعايته الانتخابية فإن عضويته تسقط من مجلس
النواب حكما، وفق أحكام الدستور في المادة 75 والمادة 63 من قانون
الانتخاب الساري.
وأخذ الخبراء على الهيئة المستقلة للانتخاب "انتقائيتها" في تحويل متهمين
للقضاء بتهمة المال السياسي، ومجريات معالجتها لقضايا الجرائم الانتخابية،
مشيرين الى أن "الكثير من المرشحين في مختلف محافظات المملكة يستعملون
المال الفاسد، والشبهات واضحة حولهم، فلماذا يتم إحالة هؤلاء وترك
الآخرين؟".
الخبير القانوني نقيب المحامين السابق صالح العرموطي أكد ان النصوص
القانونية تسقط حكما عضوية أي نائب في مجلس النواب القادم إذا صدر بحقه
قرارا قطعيا بارتكاب جريمة الرشوة "المال السياسي" خلال الدعاية
الانتخابية. موضحا ان ذلك ليس بحاجة الى تصويت مجلس النواب على إسقاط
عضويته، وفي حال شغر محله في المجلس، فلا بد من إجراء الانتخابات النيابية
في الدائرة الانتخابية التي يسقط عنها النائب، سواء كانت دائرة فردية او
عامة قائمة وطنية".
ولفت الى ان مراحل التقاضي في مثل هذه القضايا المتعلقة بمحاكم الجنايات
تحتاج الى مدة زمنية طويلة وصولا الى القرار القطعي، وقد تحتاج 4 سنوات هي
عمر مجلس النواب".
داعيا القضاء الى سرعة البت في مثل هذه القضايا حفاظا على الاستقرار التشريعي تحت القبة.
أما فيما يتعلق باستمرار مراحل التقاضي بالقضايا المرفوعة أمام القضاء بحق
النواب، فأشار العرموطي الى ان القضاء بحاجة الى إذن من مجلس النواب
للاستمرار بتلك القضايا، وهذا الإذن بحاجة الى تصويت أغلبية مجلس النواب
النصف+1، أي اننا بحاجة الى تصويت 76 نائبا للاستمرار".
وتعليقا على تحويل مرشحين للقضاء بتهم المال السياسي، أوضح العرموطي ان
"الهيئة المستقلة للانتخاب تتعامل مع مثل هذه القضايا بإنتقائية، فالكثير
من المرشحين يتعاملون بالمال الفاسد، فلماذا توقف الأمر عند بعض
المترشحين".
وأشار الى ان "ذلك يشكل دليلاً قاطعاً على ان الانتخابات السابقة كانت
مزورة، وان الانتخابات الحالية مزورة، وستؤدي مثل هذه الاجراءات الى فقدان
الثقة بالعملية الانتخابية برمتها، داخليا وخارجيا". مضيفا "ان ما جرى
ويجري خسارة كبيرة للوطن، وستحدث حالة من العزوف لدى الكثير من الناخبين،
ولن تسجل نتيجة ايجابية للانتخابات".
الخبير القانوني النائب السابق زهير أبو الراغب قال إن القضايا الموقوف
عليها عدد من المترشحين للانتخابات النيابية على ذمة التحقيق في سجن
الجويدة تقع ضمن "قضايا الرشوة" وتنظر فيها محاكم الجنايات.
وأوضح أن استخدام ما يسمى بـ"المال السياسي او المال الفاسد او الأسود او
غير ذلك" من الجرائم الانتخابية الواردة في نصوص قانون الانتخاب، بعضها
ينظر فيها محاكم الصلح التي تعتبر جنحا".
وفيما يتعلق بوجود أي موانع قانونية تحول دون استمرار ترشح المتهمين، أشار
أبو الراغب الى ان القاعدة القانونية تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت
إدانته، ولغاية يوم الاقتراع غدا الأربعاء لن يتم إدانتهم نظرا لقرب يوم
الاقتراع، وبناء على ذلك فليس هناك من أي مانع قانوني لاستمرار ترشحهم".
وبخصوص إجراءات التقاضي والحصانة البرلمانية في حال فوز اي من المتهمين
بعضوية مجلس النواب، قال أبو الراغب ان "مجريات التقاضي في القضايا
المرفوعة على النائب قبل نيابته تبقى مستمرة". مضيفا انه "في حال تم الحكم
القطعي بإدانة نائب بقضية الرشوة "المال السياسي" وحكم بالسجن مدة عام فإن
المحكمة تقوم بإرسال القرار القطعي الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن
النائب".
وأوضح انه "اذا صوت المجلس بأغلبية الثلثين يفقد النائب عضويته في مجلس
النواب، استنادا الى المادة 75/هـ من الدستور التي تنص "من كان محكوماً
عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه..."
يمنع من الترشح للانتخابات، وتعتبر هذه إحدى حالات عدم الأهلية.
واشار الى انه "إذا كان الحكم القضائي يقضي بحبس النائب المتهم مدّة تقل عن
سنة واحدة، فإن ذلك لا يعد حالة من عدم الأهلية، وتستمر عضوية النائب
المدان في مجلس النواب".
يشار إلى أن المواد (75 و63) من الدستور نصتا على ما يلي:
المادة (75) من الدستور الأردني البند «هـ» من الفقرة 1-: هـ- من كان
محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
الفقرة 2- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة
السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد
انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه
على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك
لإقراره.
المادة (63) من قانون الانتخاب- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد
بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على
الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع
أو الامتناع عن الاقتراع.
ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو
منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن
يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
أما الفقرة (و) من المادة (10) من قانون الانتخاب نصت على ما يلي:
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:
و- ألا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.