منتديات جنيفا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» ميدي وحياتي عندك+وحشتيني لل ياماها 700
هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Emptyالجمعة يونيو 14, 2024 8:52 am من طرف ghassan hadi

» سيوف الحق
هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Emptyالجمعة مايو 24, 2024 8:26 am من طرف محمد الجالودي

» أكبر فلاش ايقاعات و أصوات سودانية لجميع أنواع الياماها
هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Emptyالأحد مايو 05, 2024 5:30 am من طرف كومانش

» اكسبانشن اصوات تركيه وعربية ياماها new
هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Emptyالأحد مايو 05, 2024 5:18 am من طرف كومانش

» كيفية اعادة ترتيب الباترن داخل جهاز كيترون فيغا
هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 3:15 am من طرف abo yhya music

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 48 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 48 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1190 بتاريخ الثلاثاء يناير 24, 2012 5:25 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 14590 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو hamadalshamary فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 325762 مساهمة في هذا المنتدى في 48045 موضوع
سحابة الكلمات الدلالية
عراقي اصوات كلثوم برنامج سودانيه ايقاعات pa800 ايقاع اشوري midi سودانية ميدي عبدالوهاب سوداني اغانى اغاني اغنية korg pa600 ياماها الجالودي yamaha جينوس خليجي 3000 2000

 

 هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
algalodi
المشرف العام
المشرف العام
algalodi


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 44997
العمر : 55
القرد
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56716

هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Empty
مُساهمةموضوع: هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو    هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Emptyالأربعاء نوفمبر 14, 2012 2:03 pm

سيداو

هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Jo_cedaw1
© يونيسف الاردن



اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW"

في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW"،
ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية
بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون. وبحلول الذكرى السنوية العاشرة
للاتفاقية عام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام
بأحكامها.

وقد
جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً للجهد الذي بذلته لجنة الأمم المتحدة المعنية
بوضع المرأة طوال نيِّفٍ وثلاثين عاماً. فقد تأسست هذه اللجنة عام 1946
لرصد ومراقبة وضع المرأة والترويج لحقوقها، وكان لجهودها أثر مساعد كوسيلة
في طرح وإبراز جميع المجالات التي تُحرم فيها المرأة من المعاملة على قدم
المساواة مع الرجل. وقد أدت هذه الجهود الرامية إلى النهوضِ بالمرأة
والارتقاء بوضعها إلى صدور العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي
تُشكِّل فيها اتفاقية "سيداو" المحور الرئيس والأكثر شمولية.

وتحتل
هذه الاتفاقية موقعاً هاماً بين المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،
تتمثّل في إقحام قضايا المرأة التي تشكّل نصف مجموع البشرية في صُلب
الموضوعات التي تتناول هموم حقوق الإنسان. فروح الاتفاقية تتجذّر في أهداف
الأمم المتحدة التالية: التأكيد من جديد على الإيمان بالحقوق الأساسية
للإنسان، وبكرامة الفرد وقدْره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. كما
توضح هذه الاتفاقية بطريقة لا لَبْسَ فيها معنى المساواة بين الجنسين
وكيفية تحقيقها؛ وهي إذ تلعب هذا الدور، فإنها لا تقرّ وثيقة دولية لحقوق
المرأة وحسب، بل تضع كذلك برنامجاً للتدابير التي ينبغي على الدول الأطراف
القيام بها لضمان تمتّع المرأة بهذه الحقوق.

تُقر
الاتفاقية في ديباجتها بشكل صريح بأن "التمييز الشامل ضد المرأة لا يزال
موجوداً"، وتشدّد على أنّ هذا التمييز "ينتهك مبادئ المساواة في الحقوق
واحترام الكرامة الإنسانية". وكما ورد في المـادة 1 من الاتفاقية، فإن
مصطلح "التمييز ضد المرأة" يعني ضمناً "أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم
على أساس الجنس … في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو
الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر". وتؤكد الاتفاقية بشكل قاطع على
مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عن طريق مطالبتها الدول الأطراف باتخاذ
"جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها
الكاملين، لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها
على أساس المساواة مع الرجل" (المـادة 3).
وتُحدّد الاتفاقية في أربعة عشر مادة
متتالية منها برنامج المساواة مع الرجل، وهي تغطي، من خلال الطريقة التي
تنتهجها، ثلاثة أبعاد لوضع المرأة.

وهنا النقاط التي لم تذكر في موقع اليونسيف

وأول ذلك أن الاتفاقية تشكل حالة
تمرد على الخالق عز وجل, عبر التمرد على الطبيعة السوية للإنسان, عندما نص
بندها السادس عشر على فصل الدور عن الجنس. وعلى التساوي المطلق والتماثل
التام بين الرجل والمرأة. وعدم إلصاق الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة. فالمادة (ب/ 5) من الاتفاقية تنص على أن الأمومة وظيفة اجتماعية. أما المادة (5/أ)
فتنص على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف
القضاء على الأدوار النمطية. كذلك فان الاتفاقية تلغي ولاية الأب على
ابنته. وتسمح بزواج المسلمة من غير المسلم. و تعتبر أي فوارق بين الرجل
والأنثى تميزاً وعنفاً ضد المرأة.
ومثلما أن الاتفاقية حالة تمرد على الخالق. فإنها تمثل حالة تمرد على مجمل
عقائدنا. وعلى استقر ارنا الاجتماعي. وتشكل خطراً جسيماً على الأسرة
الأردنية. وتهدد مجتمعنا بالمزيد من التشرذم. خاصة عندما تعطي المرأة حرية
السكن. ولا نعني هنا اشتراط السكن عند عقد القران، ولكنها حرية مطلقة
للمرأة ، أن تمارسها متى تشاء. دون إذن أبيها أو أخيها، أو زوجها. مما يعني
في صورة من الصور أن تقتصر العلاقة الزوجية على لحظة الرغبة الجنسية. فإذا
قضيت هذه الرغبة انتقل كل زوج إلى مكان سكنه، وهذا تناقض صارخ مع مفهوم
المودة، والسكينة، الذي يشكل أساس الزواج الإسلامي. كما أن الاتفاقية تسمح
بإقامة علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج الشرعي .كذلك تضمن المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية طلب
المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية وغيرها، ومن
ذلك المساواة في الميراث، فيكون على أساس هذه المادة تتساوى نسبة الميراث
للأبناء والبنات من مال آبائهن، ويتماثل نصيب الزوجة من مال زوجها مع نصيبه
الموروث من مالها إن ماتت قبله، وتضمنت المادة الثانية عشرة طلب
توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز، ومن ذلك توفير موانع
الحمل للمرأة بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة، فهو شكل من أشكال
التمييز المرفوض بحسب الاتفاقية، وفي هذا إشاعة للفاحشة وتسهيل لها، وهي لا
تعبر فاحشة أصلا في المفاهيم الغربية والعلمانية المنحرفة . كما تظمنت المواد العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية
المساواة المطلقة في التعليم ومناهجه بما فيها الرياضية والفنية، والقضاء
على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدراس .
وهنا نحب أن نذكر أن المجتمع الأردني مجتمع مسلم بسكانه وبتاريخه السياسي
والاجتماعي والثقافي. يتساوى في الدفاع عن قيمة المسلم والمسيحي ومن ثم لا
يجوز أن يبقى استقرارنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي رهين حفنة من النساء
والرجال، الذين انفلت عقالهم من كل قيم الأمة وأعرافها وتقاليدها، استجابة
لنزوات ، وتحقيقاً لمكاسب شخصية يؤمنها لهم التمويل الأجنبي، الذي حولهم
إلى أدوات لتنفيذ أجنداته.ولا تكتفي اتفاقية
سيداو بان تفرض علينا التحلل من منظومتنا القيمية وتعديل تشريعاتنا لخدمة
أهدافها، بل أنها تريد منا أن نلغي عقولنا وخصوصيتنا الثقافية ، وتحجر على
رأينا عندما نصّت أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية
وغرضها.
بالاضافة الى ان اتفاقية
سيداو تفرض على هذه الدول تقديم تقارير دورية عن مدى تطبيق الاتفاقية، كما
أنها تفرض بشكل الزامي على هذه الدول تعديل تشريعاتها لخدمة أهداف هذه
الاتفاقيات. التي تربط المنح والمساعدات للدول الفقيرة بتنفيذ هذه
الاتفاقيات. وكلها ممارسات تصب في خانة الانتقاص من سيادة الدول.
ان فرض مفاهيم وقيم خاصة غربية علينا يمثل أبشع عملية استباحة ثقافية،
وتغيب للخصوصية الثقافية لشعوب الأرض غير الغربية خاصة الإسلامية منها؟؟
وهي استباحة تسعى إلى إلغاء التنوع البشري وصبه في قالب واحد، مما يتنافى
مع حكمة الخالق في التنوع.
للمدافعين عن اتفاقية سيداو نقول:
إذا كان قبولكم للاتفاقية بسبب عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية. فلماذا
لا تعملون على تطبيق هذه الشريعة في حياة الناس، خاصة في مجال المرأة بدلاً
من استيراد صيغ مثيرة للجدل. وغير منسجمة مع قيمنا وتقاليدنا وقبل ذلك مع
شريعتنا؟!
أما حكاية أن سيداو مطلب وطني واستجابة لرغبات المنظمات النسائية في الأردن
، فهي حكاية مضحكة، فيها الكثير من الافتراء على إرادة أبناء الوطن،
وتزوير لهذه الإرادة. وإذا كان الأمر كما تقولون، فاطرحوا الاتفاقية على
الاستفتاء الشعبي العام، لنرى هل هي مطلب وطني أم لا؟ أما أنها استجابة
لرغبات المنظمات النسائية . فالسؤال هو: ما هي المنظمات ؟ وكم تمثل؟ وهل
تستطيع إيصال واحدة من عضواتها إلى مجلس النواب في انتخابات حرة نزيهة؟
فإن من حقنا أن نقول أنه لا يجوز أن تخضع ثوابت الأمة وتعاليم دينها
للنقاش. من قبل كل من هب ودب . ولا يجوز أن تكون مرجعية الحكم على
معتقداتنا الدينية، وسلوكنا الاجتماعي. هي افرازات التجربة الغربية بكل ما
فيها من سوءات.

[size=21]كما أن الاتفاقية تسمح بإقامة علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج الشرعي .كذلك تضمن المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية طلب
المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية وغيرها، ومن
ذلك المساواة في الميراث، فيكون على أساس هذه المادة تتساوى نسبة الميراث
للأبناء والبنات من مال آبائهن، ويتماثل نصيب الزوجة من مال زوجها مع نصيبه
الموروث من مالها إن ماتت قبله، وتضمنت المادة الثانية عشرة طلب
توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز، ومن ذلك توفير موانع
الحمل للمرأة بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة، فهو شكل من أشكال
التمييز المرفوض بحسب الاتفاقية، وفي هذا إشاعة للفاحشة وتسهيل لها، وهي لا
تعبر فاحشة أصلا في المفاهيم الغربية والعلمانية المنحرفة . كما تظمنت المواد العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية
المساواة المطلقة في التعليم ومناهجه بما فيها الرياضية والفنية، والقضاء
على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدراس .
[/size]


هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  30_12_1213568613711
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://genevaa.yoo7.com
algalodi
المشرف العام
المشرف العام
algalodi


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 44997
العمر : 55
القرد
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56716

هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو    هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Emptyالأربعاء نوفمبر 14, 2012 2:23 pm

وقد ضليت أبعبش وأبعبش حتى جبتلكم النص كامل للاتفاقية وطبعا مش حاطينوا في اللغه العربيه اضطريت أترجمه

عشان يعرفوا انه وراء كل حق مطالب

هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  667567هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  667567هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  667567هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  667567

CEDAW (نص النسخة كاملة)

هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Jo_cedaw2
© UNICEF الأردن
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
"...
إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب
جميعا أقصى مشاركة ممكنة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع
الميادين"
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان
الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره وبما الإنسان والمساواة في الحقوق بين الرجل
والمرأة،

مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز،
ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن من حق
كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون تمييز من أي
نوع، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

مشيرا إلى أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
واجب ضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
النظر في الاتفاقيات الدولية المبرمة تحت إشراف الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،

وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة
والوكالات المتخصصة، التي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
وإذ يساورها القلق، أنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة لا يزال موجودا،

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في
الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم
المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
لبلدانهم، ويعوق نمو من رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية
الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

تشعر بالقلق لأن النساء، في حالات الفقر لديهم إمكانية الحصول على الأقل،
والغذاء الصحي، التعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،

واقتناعا منها بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على
الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل
والمرأة،

وتأكيدا على أن القضاء على الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز
العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة
الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للتمتع الكامل لحقوق
الرجل والمرأة،

مؤكدا أن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي،
التعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية
والاقتصادية، ونزع السلاح العام الكامل، وخاصة نزع السلاح النووي في إطار
صارم و

الدولية لمراقبة فعالة، والتأكيد على مبادئ المساواة والعدالة والمنفعة
المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة
الاستعمارية والأجنبية و

والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك احترام السيادة
الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية ونتيجة
لذلك سوف يسهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،

واقتناعا منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم،
وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة للمرأة على قدم المساواة مع
الرجل في جميع الميادين،

وإذ تضع في اعتبارها إسهام المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية
المجتمع، حتى الآن لم يتم التعرف بشكل كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة
ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور
المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال
تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

ندرك أن هناك حاجة إلى إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور
المرأة في المجتمع والأسرة لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،

عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد
المرأة، وتحقيقا لهذا الغرض، واعتماد التدابير اللازمة للقضاء على هذا
التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1.
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو
استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه إضعاف أو
إبطال الاعتراف أو التمتع بها أو ممارسة المرأة بصرف النظر عن الحالة
الاجتماعية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات
الأساسية في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني أو في
غيره،
المادة 2.
تشجب الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتتفق على أن تنتهج،
بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد
المرأة، وتحقيقا لهذه الغاية، بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو
تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم تدرج فيها حتى الآن، وكفالة من خلال
التشريع وغيره من الوسائل المناسبة، والتحقيق العملي لهذا المبدأ؛
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان، عن
طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد الحماية
الفعالة للمرأة ضد أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة أن السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو
إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي
تشكل تمييزا ضد المرأة؛
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل
التمييز ضد المرأة.
المادة 3.
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك
التشريعي منها، لكفالة التطور الكامل والتقدم للمرأة، وذلك لتضمن لها
ممارسة والتمتع بها الإنسان الحقوق والحريات الأساسية على أساس المساواة مع
الرجل.
المادة 4. 1.
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة
الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا
يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة،
​​كما تقوم هذه التدابير وقفها متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص
والمعاملة.
2.
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة، بما في ذلك تلك التدابير
الواردة في هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى حماية الأمومة إجراء تمييزيا.
المادة 5.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق
القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على
فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة
اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة
وتطوير أطفالهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي البدائية النظر في
جميع الحالات.
المادة 6. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني
المادة 7.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم
المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه العقوبة، وفي شغل الوظائف
العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم
المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي
والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9. 1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.
وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء
الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض
عليها جنسية الزوج.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث
المادة 10.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي
تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات وعلى
الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات في المناطق الريفية،
وكذلك في المناطق الحضرية؛ وتكون هذه المساواة في مرحلة ما قبل المدرسة،
العام والتقني والمهنية والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع
التدريب المهني؛

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات نفس وهيئات تدريسية
تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات
التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع
التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب
الدراسة البرامج المدرسية وتكييف وطرق التدريس؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(ه) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم بما في ذلك برامج
تعليم الكبار والوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت
ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة ورفاه الأسر، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.
المادة 11. 1.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس
الحقوق، ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على
العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب
المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب
المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في
المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك
المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(ه) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض
والعجز والشيخوخة والعجز أخرى للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2. من أجل منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر، رهنا فرض عقوبات والفصل على أساس الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا
اجتماعية مماثلة دون فقدان للأقدمية السابق، والعمالة أو للعلاوات
الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من دعم من الخدمات الاجتماعية لتمكين الوالدين
من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة
العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية
الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنواع أن يكون ضارا لهم.
3.
يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة
استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو
إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12. 1.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل
والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنظيم
الأسرة.
2.
على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف المرأة
على الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة،
موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل
والرضاعة.
المادة 13.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس
المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14. 1.
تتخذ الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة
الريفية، والأدوار الهامة التي تلعب المرأة الريفية في توفير أسباب البقاء
اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات غير النقدية للاقتصاد، وتتخذ
جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في
المناطق الريفية.
2.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن
تشارك في التنمية والاستفادة منها والريفية، على وجه الخصوص، تكفل للمرأة
مثل هذه الحق:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التنمية
التخطيط على جميع المستويات؛
(ب) فرصة الحصول على تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في
ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، وكذلك، في جملة أمور، على فوائد
كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية؛

(ه) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص
اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق،
والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في إصلاح الأراضي والإصلاح
الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والكهرباء، والصرف الصحي وإمدادات المياه والنقل والاتصالات.
الجزء الرابع
المادة 15. 1. تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. على وجه الخصوص، تعطي للمرأة حقوقا متساوية في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع
مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.
3.
توافق الدول الأطراف على أن على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك
الخاصة من أي نوع لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة
باطلة ولاغية.
4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار
على السكن والإقامة.
المادة 16. 1.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على
أساس تساوي الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،
في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال
الاعتبار الأول؛

(ه) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للعدد والمباعدة بين الولادات،
والحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه
الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية
والقوامة على الأطفال وتبنيهم، أو مؤسسات مماثلة حيثما ترد هذه المفاهيم في
التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات وإدارتها
والتمتع بها، والتصرف فيها إدارة الممتلكات، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض
ذي قيمة.
2.
لا يكون لخطوبة وزواج طفل أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية
بما فيها التشريع، تتخذ لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل
رسمي أمرا إلزاميا.
PART V
المادة 17.
1.
لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على
التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، في وقت بدء
نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية
من قبل دولة طرف الخامسة والثلاثين، من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة
الخلقية الرفيعة والكفاءة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية.

وينتخب الخبراء من الدول الأطراف من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء
بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف
الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. يجوز لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
3. تعقد الانتخابات الأولية بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم
المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون
شهرين.
يقوم الأمين العام بإعداد قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص
المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى
الدول الأطراف.
4. تعقد انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة.
في ذلك الاجتماع، الذي ثلثي الدول الأطراف نصابا قانونيا، يكون الأشخاص
المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات
وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين .
5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات.

غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية
فترة سنتين، ومباشرة بعد الانتخاب الأول يتم اختيار أسماء هؤلاء الأعضاء
التسعة بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
6. تعقد انتخاب الأعضاء الخمسة الإضافية للجنة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق 35 أو الانضمام.
شروط اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة تنقضي في نهاية
فترة سنتين. ويتم اختيار أسماء هؤلاء العضوين بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7.
لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في
اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.
8.
يجب على أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد
الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار
لأهمية المسؤوليات المنوطة اللجنة.
9. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 18.
1.
تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه
اللجنة، تقريرا عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها
التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ أحكام انه هذه الاتفاقية وعلى إحراز تقدم في
هذا الصدد:
(أ) في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، و
(ب) وبعد ذلك مرة على الأقل كل أربع سنوات، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.
2. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 19. 1. تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.
2. تنتخب اللجنة مكتبها لمدة سنتين.
المادة 20.
1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة من أسابيع لا أكثر من اثنين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2. ويجري عادة اجتماعات اللجنة ستعقد في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21. 1.
تقوم اللجنة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا إلى
الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أنشطة ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات
عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات، إن وجدت، من الدول
الأطراف.
2. يقوم الأمين العام بإرسال تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة 22. يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي تدخل في نطاق أنشطتها. يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

الجزء السادس
المادة 23.
لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
(أ) في تشريعات دولة طرف ما، أو
(ب) في أي معاهدة دولية أخرى أو اتفاقية أو اتفاق الساري بالنسبة لتلك الدولة.
المادة 24.
وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني
تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة 25.
1. تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جانب جميع الدول.
2. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
3. هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4. تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام جميع الدول. ويكون الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26. 1. قد يقدم طلب لإعادة النظر في هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل أي دولة طرف عن طريق إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. لا يحق للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد يلزم اتخاذها فيما يتعلق بهذا الطلب.
المادة 27. 1.
تكون هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع
لدى الأمين العام للأمم المتحدة الصك العشرين للتصديق أو الانضمام.
2.
بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك
العشرين للتصديق أو الانضمام، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين
بعد تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 28.
1. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة تلقي ويقوم بتعميمها على جميع الدول نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام.
2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع وهدف هذه الاتفاقية السماح.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من.
المادة 29. 1.
أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف اثنين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه
الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات بناء على طلب واحدة من هذه، أن تحال
إلى التحكيم.
إذا في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم الطرفين غير قادرين على
الاتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى
محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .
2.
يجوز لكل دولة طرف في وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو
الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. لا يجوز لتكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3.
يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة في أي وقت أن
تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30. هذه الاتفاقية، والعربية والصينية والنصوص الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية منها الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.


هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  30_12_1213568613711
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://genevaa.yoo7.com
red rose
عضو
عضو
red rose


انثى
تاريخ التسجيل : 18/08/2012
عدد الرسائل : 1085
العمر : 40
الفأر
الموقع : اتربع وسط قلب حبيبي
المزاج : راااااااااااااايقة
*** : هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Lsv69280



هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Medal_017



هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  06_12_1213547889471
نقاط : 2428

هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو    هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Emptyالأربعاء نوفمبر 14, 2012 2:26 pm

يسلمو جالودي عالموضوع
بس انا عندي تحفظ على بعض بنودها التي تدعو للانحلال
فنحن شعب عربي ولدينا قيمنا ومبادءنا
ولا اظن ان الامم المتحدة تراعي بهذه البنود اننا( عرب) محافظون ولو قليلا على ديننا وعاداتنا
واكبر دليل على ذلك انه جبهة العمل الاسلامي استنكرت تصريحات رئيس الوزراء بتطبيق كامل لبنود الاتفاقية وهذا النص
بالكامل .............
استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور التي التزم خلالها بالتنفيذ الكامل لاتفاقية "سيداو" وتعهد بمراجعة التحفظات عليها في القريب العاجل.


ورفض الحزب في مذكرة أرسل بها الأمين العام حمزة منصور إلى النسور السبت، هذه التصريحات مطالباً بسحبها أو الاعتذار عنها، لأنها "تتناقض مع مبادئ ديننا وقيمنا الأردنية الأصيلة، وتهدد سلامة الأسرة الأردنية والأمن المجتمعي".


واشار منصور الى أن هذه الاتفاقية "ولدت من رحم ثقافة غير ثقافتنا، ومن عقيدة غير عقيدتنا"، و"تتصادم في كثير من نصوصها مع ثوابتنا العقدية والوطنية ".


ولفت الى أنها قوبلت برفض قاطع وواسع، وأن حكومة المملكة الأردنية، ومعها حكومات عربية وإسلامية تحفظت على بعض موادها، لتعارضها الصريح مع مبادئ ديننا وقيمنا العربية والإسلامية .


ونوه الى فتاوى عديدة اعلنت رفضها واستنكارها لهذه الاتفاقية، بما فيها فتوى المفتي العام السابق الدكتور نوح القضاة رحمه الله، والتي جاء فيها "اتفاقية سيداو" فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية خاصة ما جاء في المادتين ( 15 و16 ) منها، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، و"أريد أن أبين للجميع أن رفع الحظر عنها كلها مخالف للشريعة الإسلامية".


هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  11293171943
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
algalodi
المشرف العام
المشرف العام
algalodi


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 44997
العمر : 55
القرد
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56716

هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو    هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Emptyالأربعاء نوفمبر 14, 2012 4:18 pm

أشكرك ورده على روعة الرد والبحث والمشاركه

نعم سيدتي هذه الاتفاقية لاقت معارضه من جميع المسلمين الاشراف ما عدا عبدالله النسور الي وقعها

شكله باعه من زمان

ع العموم

كان ردك وافيا

وتستحقين كل التكريم والتقدير

ولكي مني وسام التميز

لروعة جهودك وتواجدك في المنتدى


هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  30_12_1213568613711
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://genevaa.yoo7.com
سمكه
مشرف
مشرف
سمكه


انثى
تاريخ التسجيل : 26/05/2008
عدد الرسائل : 1331
العمر : 46
الحصان
الموقع : https://genevaa.yoo7.com
*** : هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Lsv69280

هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  1345023424841

هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  814701905

هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  FZg21788


هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  3pV22320


هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Z6O37126


هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  06_08_1213442469921
نقاط : 1194

هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو    هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  Emptyالأربعاء نوفمبر 14, 2012 4:48 pm

ابو جالود
كل الشكر على توضيح بنود الاتفاقية وترجمة بنودها
وكل الشكر للوردة الحمراء على الاضافات الرائعة وبتستاهل وسام التميز
وانا مو عارفة شو ممكن اعلق لاني مصدومه بارتفاع الاسعار وتوقيع الاتقفاقية
الله يثبتنا على دينا واشهد ان لا اله الا الله وانا محمد عبدة ورسوله
دمتم بود


هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو  V5O43653
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://genevaa.yoo7.com
 
هل تعلم // ما هي اتفاقية سيداو
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط اتفاقية انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي
» هل تعلم ان.....؟
» هل تعلم انو اكبر موسوعه هل تعلم...من الوحش...؟؟؟؟
» هل تعلم ؟
» هل تعلم..؟؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنيفا :: علوم وأخبار :: هل تعلم ؟-
انتقل الى: