أكدت دائرة الإفتاء العام على حرمة الانتفاع بماء المسجد خارج حدوده، موضحةً أن الماء في المساجد موقوف على روادها.وجاءت الفتوى رداً على سؤال ورد فيه: "يقوم بعض الناس بتعبئة المياه من المسجد وبشكل متكرر ويومي بحجة انقطاع المياه في بيوتهم ويقولون بأنهم يريدون الماء للشرب والطهي، علماً بأنهم يعملون وبمقدورهم أن يشتروا خزانات مياه، كما أن بعض أصحاب المحلات التجارية المجاورة للمسجد يأخذون من مياه المسجد بحجة عدم وجود مياه عندهم في محلاتهم. أرجو بيان حكم الشرع في ذلك بشكل مفصل".وأجابت الدائرة بالقول: "من المعلوم أن الماء في المساجد يكون موقوفاً على رواد المساجد وعليه: فلا يجوز نقله والانتفاع به خارج المساجد لأن فتح باب الانتفاع بماء الوقف قد يؤدي إلى استغلاله من قِبَلِ بعض الناس وتعطيل منافع الوقف، إذ الأصل أن لا يتصرف بمال الوقف إلاّ بما فيه مصلحة الوقف.وسئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد: (هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به، مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد، وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟ فأجاب بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها، مُنع الناس منه أو لا، لأن الماء المسبّل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه، كالخلوة المذكورة في السؤال)".