منتديات جنيفا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» فيروز - رح نبقى سوى minus1
قانون الأحوال الشخصية الجديد Emptyالخميس أكتوبر 31, 2024 3:22 am من طرف محمد الجالودي

» اغنية فيروز.. رح نبقى سوى karaoke
قانون الأحوال الشخصية الجديد Emptyالخميس أكتوبر 31, 2024 3:21 am من طرف محمد الجالودي

» عاب مجدك - جوليا بطرس
قانون الأحوال الشخصية الجديد Emptyالخميس أكتوبر 24, 2024 10:58 pm من طرف محمد الجالودي

» yamaha Genos 2025
قانون الأحوال الشخصية الجديد Emptyالخميس أكتوبر 24, 2024 10:38 pm من طرف محمد الجالودي

» ياماها psr-a5000
قانون الأحوال الشخصية الجديد Emptyالخميس أكتوبر 24, 2024 10:37 pm من طرف محمد الجالودي

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 645 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 645 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1190 بتاريخ الثلاثاء يناير 24, 2012 5:25 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 14669 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو zeyad فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 325776 مساهمة في هذا المنتدى في 48052 موضوع
سحابة الكلمات الدلالية
اغانى midi سوداني ياماها كلثوم الجالودي ميدي جينوس ايقاع اشوري pa800 سودانيه 3000 اغاني برنامج اغنية 2000 سودانية عراقي korg عبدالوهاب خليجي yamaha اصوات ايقاعات pa600

 

 قانون الأحوال الشخصية الجديد

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
algalodi
المشرف العام
المشرف العام
algalodi


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 44997
العمر : 56
القرد
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56716

قانون الأحوال الشخصية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحوال الشخصية الجديد   قانون الأحوال الشخصية الجديد Emptyالإثنين أبريل 19, 2010 2:37 am

قانون الأحوال الشخصية الجديد :


لا تعدد للزوجات قبل التحقق من القدرة المالية للزوج
قانون الأحوال الشخصية الجديد WebResource










قانون الأحوال الشخصية الجديد 85619184201079262




فرغت دائرة قاضي القضاة من وضع مسودة مشروع قانون
الأحوال الشخصية الجديد لسنة2010 ووافق رئيس الوزراء سمير الرفاعي على
إطلاق هذا المشروع المهم وإعلانه للعموم، لاستقبال الملاحظات والتغذية
الراجعة عليه، تمهيداً لإقراره بعد مروره بقنواته الدستورية.





وأكد سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة
الهاشمية الدكتور أحمد هليل في تصريحات صحافية اليوم الاحد "أن هذا المشروع
في حال إقراره سيكون إنجازاً وطنياً كبيراً يؤمل من خلاله معالجة الكثير
من القضايا الأسرية والوقائع والمستجدات المتعلقة بالأحوال الشخصية"، داعيا
العلماء والمختصين والقانونين وأصحاب الشأن ومؤسسات المجتمع المدني
المعنية بشؤون المرأة والطفل وحقوق الانسان وكل من له إهتمام بذلك الاطلاع
على النص الكامل للمشروع وتزويد الدائرة بأي ملاحظات يرونها مناسبة.




وأوضحت مصادر مطلعة في الدائرة أنّ مشروع
القانون مرّ بمراحل متسلسلة ومترابطة، بإشراف سماحة قاضي القضاة حيث تم
تشكيل لجنة متخصصة ضمت عددا من قضاة محاكم الاستئناف الشرعية والمحاكم
الابتدائية الشرعية التي أعدت الصياغة الأولية للمشروع.




وبينت المصادر انه تم كذلك عرض مسودة المشروع
على هيئات محاكم الاستئناف الشرعية وجميع القضاة الشرعيين في المملكة، وبعد
أخذ ملاحظاتهم عرضت الدائرة المشروع على لجنة متخصصة من الخبراء في الفقه
وأصوله والقانون والأحوال الشخصية من العلماء الأجلاء وأساتذة الجامعات
المعروفين في الأردن كما تم عرضه على مجلس الافتاء الموقر.




وخلصت الدائرة الى الصيغة النهائية للمشروع حيث
احتوى على327 مادة في حين أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا
يتكون من187 مادة مما يعني زيادة موضوعية ظاهرة في مشروع القانون الجديد.




واعتمدت الدائرة في إعداد المشروع على القواعد
الشرعية الكلية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد في الأمور التنظيمية مع
الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي اقتضتها التطورات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها من مستلزمات العصر الحديث.




وبينت المصادر أن التعديلات الجديدة تناولت
بنوداً متعددة شملت موضوعات مختلفة كعقد الزواج وشروطه وما يتعلق بالمهر
والجهاز، وما يتعلّق بمسكن الزوجية، والنص صراحة على إنشاء صندوق لتسليف
النفقة، وأحكام التفريق القضائي بين الزوجين، والحضانة والمشاهدة، والرؤية
والاستزارة، ونفقات الأولاد، وأحكام الغائبين والمفقودين وما يتعلق بشؤون
القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها والولاية والوصاية والوصية والإرث
والتخارج.




ففي موضوع الخطبة والزواج نص المشروع أن لكل من
الخاطبين العدول عن الخطبة وعالج الأثر المترتب على هذا العدول من حيث
المهر والجهاز والهدايا سواء كانت قائمة أو مستهلكة وخاصة إذا كان العدول
لسبب عارض.




وعدلت المادة (10) سن أهلية الزواج إلى 18 سنة
وفي حالات محدودة ووفق ضوابط أجاز المشروع تزويج من أكمل سن الـ 15 وفق
إجراءات خاصة وشروط منضبطة، وقد جعل منتهى سن البلوغ هو الأساس للحد الأدنى
لسن التزويج ليرتفع في الحالات الاعتيادية إلى 18 سنة.




ونص المشروع على أن من تزوج بإذن المحكمة
وبموافقة الولي وكان دون سن الثامنة عشرة فإنه يكتسب بذلك أهلية التقاضي في
كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما، ومن ذلك الأمور المالية.




وفيما يخص زواج المتزوج أوجب المشروع على
القاضي قبل إجراء العقد التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة،
وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح
رعاية للمصلحة، ومنعا لوقوع الضرر، فمن المتفق عليه أن تعدد الزوجات مباح
شرعا، لكن قد يتغير هذا الحكم إلى الكراهة أو التحريم، بحسب مقتضى الحال
إذا تيقن الرجل أو غلب على ظنه أن هذا الزواج سيكون سببا في ظلم إحدى
الزوجتين أو كلتيهما، لذلك كان لولي الأمر أن يضع من التدابير التنظيمية ما
يحول دون الوقوع في الضرر أو الحرام أو يخفف من ذلك ما أمكن، فالقاعدة
الفقهية نصت على أنه (يدفع الضرر بقدر الإمكان).




كما أوجبت المادة إفهام المخطوبة بأن خاطبها
متزوج بأخرى، منعاً لوقوع الضرر، وأوجبت إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج
بعد إجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.



ونص المشروع على ضابط الرضاع المحرم في المادة(27)،
وهو ما كان في العامين الأولين وأن يكون مقداره خمس رضعات بينما المعمول
به حاليا أن التحريم بقليله وكثيره.



وبخصوص النفقة، فقد اعتبر المشروع في المادة (61)
منه أن عمل الزوجة لا يعتبر نشوزا مانعا من استحقاقها للنفقة ما دام
مشروعاً، ورضي به الزوج صراحة أو ضمناً، وإن رجوع الزوج عن موافقته على عمل
زوجته دون سبب مشروع هو في حقيقته تعسف في استعمال حقه وهو ممنوع من ذلك
شرعا، لأنه قد يلحق بها أضراراً تؤدي إلى فقدان حقوقها المكتسبة لذلك منع
المشروع إسقاط نفقتها في هذه الحالة منعاً للزوج من الإضرار بها استناداً
للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار).



وتم حذف قيد الضرب من الإيذاء الوارد على المسوغات
التي تجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية، وذلك اعتباراً لمطلق الإيذاء
عملاً بقواعد رفع الضرر المستقرة شرعاً خلافا لما كان منصوصا عليه في
القانون النافذ.



كما استثنيت المرأة الحامل من حكم النشوز فيما
يتعلق بالنفقة حيث جعلت النفقة للحمل في هذه الحالة رعاية لحق الجنين.



واعتبر المشروع في المادة (70) منه أجور المستشفى
الخاصة بالولادة من مشتملات العلاج المنصوص عليه في القانون النافذ بسبب
تطور الحياة كون أغلب الولادات تتم داخل المستشفيات.



ونص المشروع على أنه ينشأ صندوق يسمى (صندوق تسليف
النفقة) غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر
عليه تحصيل النفقة المحكوم بها على أن تحدد كيفية إدارته وآلية عمله
وموارده وكيفية التسديد بموجب نظام يعد لهذه الغاية، وذلك للتخفيف على
المحكوم له في استيفاء الحق المحكوم به.



وذهب مشروع القانون الى عدم وقوع الطلاق على
المعتدة مطلقاً سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن في حين كان يقع
الطلاق على المعتدة في القانون النافذ.



أخذ المشروع بالقول بعدم وقوع الطلاق المضاف الى
المستقبل، حتى لا تبقى المرأة مهددة بالطلاق بمرور الأيام كأن يقول لها
زوجها (أنت طالق بعد سنة) وفي ذلك ضرر نفسي لا تحمد عقباه بخلاف ما هو
معمول به في القانون الحالي النافذ.



وحدد المشروع ضابط الدهش الذي لا يقع معه الطلاق،
وأوجبت المادة (97) من المشروع تسجيل الرجعة ما هو الحال بالنسبة للطلاق
وذلك من باب السياسة الشرعية حفظا للحقوق.



وفي التفريق القضائي بين الزوجين، ذهب المشروع في
كثير من صور التفريق بين الزوجين بقرار قضائي الى جعله فسخا لعقد الزواج لا
طلاقا وذلك حرصاً على عدم إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته،
وذلك تيسيرا على الزوجين في حال رغبتهما الرجوع الى بعضهما بعقد جديد.



وذهب المشروع في المادة (114) إلى إعطاء الزوجة قبل
الدخول أو الخلوة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها عند امتناعه عن طلاقها
بعد إيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه من أجل الزواج
افتداء لنفسها.



وألزم المشروع الزوج حال نظر دعوى التفريق للإعسار
بالنفقة أو الامتناع عنها تقديم كفالة لضمان الوفاء بالنفقة المستقبلية في
حال استعداده للانفاق أثناء نظر الدعوى وذلك منعا لتحايله على طلب الزوجة،
وكذلك في حال مراجعة الزوجة بعد صدور قرار الفرقة أثناء العدة حيث حفظ
المشروع له حق إرجاع زوجته بعد دفع ستة أشهر مما تراكم لها عليه بالإضافة
إلى تقديم الكفالة، وذلك رعاية لحق الزوجة في عدم التعسف باستعمال حق
الرجعة أو الإضرار بها بادعاء اليسار المجرد لغايات رد دعواها، ولكي لا
ينقض الزوج برجعته قضاء القاضي مع قيام السبب الذي من أجله صدر الحكم.



واتجه المشروع إلى تخفيف عبء الإثبات في دعوى
الشقاق والنزاع بين الزوجين، أخذاً بمذهب الإمام مالك، حيث يتعذر على
الزوجة في كثير من الأحيان إثبات الشقاق والنزاع لأن الحوادث تكون بين
الزوجين، وقد لا يطلع عليها أحد، فيتعذر عليها إحضار شهودٍ لإثبات دعواها،
فأعطى المشروع القاضي حق التحقق من وجود الشقاق والنزاع بما يراه مناسباً
دون حاجة الى إقامة البينات التي كانت تطلب منها في القانون النافذ وذلك
دفعاً للضرر عنها.



وأما إذا كان الزوج هو المدعي فتقبل منه شهادة
التسامع على الشقاق والنزاع كذلك تيسيراً وتخفيفاً لعبء الإثبات.



ونص المشروع كذلك في موضوع الشقاق والنزاع على أنه
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا
التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه
وفي هذا النص عدول عما كان معمولا به في القانون النافذ الذي كان يوجب
التفريق بين الزوجين على العوض الذي يراه الحكمان على أن لا يقل عن المهر
وتوابعه وكان هذا يعطي الصلاحية للحكمين لتقدير مبالغ مالية قد تزيد على
المهر والتوابع، فرؤي أنه من العدالة أن لا يزيد العوض على المهر وتوابعه.



واتجه المشروع إلى الأخذ بأوجه جديدة للتفريق
القضائي ومنها التفريق للعقم الذي أعطي للزوجة بشروط وضوابط رفعاً للضرر
عنها، واستجابة لغريزة الأمومة عندها وإن لم تشترط الزوجة ذلك في عقد
الزواج، ولم يعط هذا الحق للرجل لإمكانه الزواج من أخرى طلباً للولد ودفعاً
للضرر عن نفسه.



وذهب المشروع في المادة (139) إلى اعتماد القاعدة
العامة في الإثبات في دعوى التفريق للإعسار عن دفع المهر المعجل قبل الدخول
وذلك خلافا لما هو عليه العمل في القانون النافذ الذي كان يشترط الإثبات
بالبينة فقط دون سائر طرق الإثبات.



ولم يشترط المشروع على الزوجة في دعوى الهجر
الادعاء بالضرر وإثباته كما هو عليه العمل حاليا وذلك لترتب الضرر على مجرد
الهجر بحكم العادة، إضافة إلى أن ذلك لا يعرف إلا من قبل الزوجة.



وفي الحضانة والمشاهدة، تمّ رفع سنّ الحضانة للأم
الى خمسة عشر عاماً من دون النظر الى البلوغ الحقيقي المتمثل في ظهور
علامات البلوغ ، وفي هذا التوجه تحقيق مصلحة المحضون بالبقاء في حضانة أمه
إلى هذا السن دون التوقف على بلوغه الحقيقي، وما يستلزم ذلك من ضرورة
إحضاره إلى المحكمة للتحقق من بلوغه ورفعاً للحرج الذي يتعرض له المحضون
كما هو الحال في ظل القانون المعمول به.



وللقاضي أن يأذن باستمرار حضانة الأم للأنثى الى
بلوغها ثماني عشرة عاماً إذا كان في ذلك مصلحة لها.



وفرق المشروع بين السفر بالمحضون خارج المملكة
للزيارة وسفره للإقامة حيث رتب أحكاماً مختلفة على كل منهما بما يضمن عدم
التعسف من قبل الحاضن أو الولي وبما يضمن مصلحة المحضون، وذلك بعد أن لوحظ
وجود إشكالات كثيرة في القانون النافذ عند التطبيق لعدم التفريق بين
الأمرين المذكورين، ولمعالجة كثير من الصور التي تحتاج إلى حلول من خلال
طلب الإذن بالسفر بالمحضون لغايات مختلفة كالعلاج ويتعذر ذلك في ظل القانون
النافذ.



وفيما يتعلق بالرؤية والاستزارة، تم استحداث نصوص
تعطي الحق للحاضن أو الولي رؤية المحضون واستزارته واستصحابه من دون الحاجة
إلى اللجوء إلى مراكز المشاهدة ودور الضيافة، وكذلك الحق بالاتصال
بالمحضون عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة كالهاتف، أو عبر الانترنت أو
غير ذلك للمحافظة على دفء العلاقة وحميميتها مع الصغير، تحقيقاً لمصلحة
الصغير والأم والولي معاً، كما ألزم المشروع طالب الرؤية بدفع ما تكلفه
الحاضن من نفقات لتنفيذ الرؤية عند الطلب لأنه من المقرر فقها أن الحاضن لا
يلزم بنقل المحضون لرؤيته من قبل طالب الرؤية وإنما يمكنه من ذلك فقط.



وتم تنظيم مسائل السفر بالمحضون خارج المملكة مع
الحاضن إذا كان السفر بغير قصد الإقامة، بل بقصد الزيارة، أو السياحة أو
غير ذلك محافظة على مصلحة الحاضن والمحضون معاً.



وفي نفقات الأولاد، ذهب المشروع إلى أن الأولاد
الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع
المراحل التعليمية، بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي،
وهذا النص أضاف السنة التمهيدية إلى نفقات التعليم الواجبة على الأب مراعاة
لظروف التعليم الحديث ولأهمية هذه السنة في تهيئة الطالب لدخول المدرسة.



وذهب المشروع إلى أن الولي المكلف بالإنفاق على
الصغير إذا اختار تعليمه في المدارس الخاصة، لا يملك الرجوع عن ذلك، إلا
إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.



وفي هذا النص عدول عن الاجتهاد القضائي الذي لا
يلزم الولي بنفقات التعليم الخاص مطلقا حيث وجد أنه إذا كان الولي قادراً
على نفقات التعليم الخاص، واختار هذا النوع من التعليم فعلاً، فان رجوعه
دون مبرر هو نوع من التعسف، فاقتضت المصلحة منعه من ذلك تلافياً للإضرار
بالصغير، بخاصة وأن النفقة تقدر بحسب حال المنفق عسراً ويسراً.



وأكدت المصادر أن دائرة قاضي القضاة تتطلع لتلقي
الملاحظات على مشروع القانون المنشور على موقعها الالكتروني "دبليو دبليو
دبليو دوت إس جيه دي دوت غوف دوت جو"، وذلك على ايميل الدائرة الالكتروني
"إنفو آت إس جيه دي دوت غوف دوت جو" وعلى الفاكس رقم5669554, أو من خلال
إرسال الملاحظات بشكل مباشر إلى الدائرة مؤكدة أن هذه الملاحظات ستكون محل
الرعاية والإهتمام من قبل الدائرة. -(بترا)




قانون الأحوال الشخصية الجديد 30_12_1213568613711
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://genevaa.yoo7.com
وجد
المساعد الإداري
المساعد الإداري
وجد


انثى
رقم العضوية : 100
تاريخ التسجيل : 06/09/2008
عدد الرسائل : 30155
الموقع : https://genevaa.yoo7.com
*** : قانون الأحوال الشخصية الجديد Lsv69280

قانون الأحوال الشخصية الجديد 29_08_1213461978391

قانون الأحوال الشخصية الجديد 5qxsygepx9

قانون الأحوال الشخصية الجديد 14_08_1213449340856

قانون الأحوال الشخصية الجديد Nwayf-aedb51409b


قانون الأحوال الشخصية الجديد 926903733

قانون الأحوال الشخصية الجديد 84563464


قانون الأحوال الشخصية الجديد P4P36569


قانون الأحوال الشخصية الجديد 3pV22320


قانون الأحوال الشخصية الجديد AwF10321



قانون الأحوال الشخصية الجديد BA834353


قانون الأحوال الشخصية الجديد K4y00121


قانون الأحوال الشخصية الجديد Ddp21731


قانون الأحوال الشخصية الجديد 06_08_1213442469921
نقاط : 41430

قانون الأحوال الشخصية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية الجديد   قانون الأحوال الشخصية الجديد Emptyالإثنين أبريل 19, 2010 12:29 pm

وفيما يخص زواج المتزوج أوجب المشروع على
القاضي قبل إجراء
العقد التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة،
وهو إجراء
تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح
رعاية
للمصلحة، ومنعا لوقوع الضرر، فمن المتفق عليه أن تعدد الزوجات مباح
شرعا،
لكن قد يتغير هذا الحكم إلى الكراهة أو التحريم، بحسب مقتضى الحال
إذا
تيقن الرجل أو غلب على ظنه أن هذا الزواج سيكون سببا في ظلم إحدى
الزوجتين
أو كلتيهما، لذلك كان لولي الأمر أن يضع من التدابير التنظيمية ما

يحول دون الوقوع في الضرر أو الحرام أو يخفف من ذلك ما أمكن، فالقاعدة
الفقهية
نصت على أنه (يدفع الضرر بقدر الإمكان).



قانون الأحوال الشخصية الجديد 89538
يسلموووو جالودي على الطرح
في انتظار جديدك
دمت بخير
قانون الأحوال الشخصية الجديد 532204
قانون الأحوال الشخصية الجديد WebResource











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
algalodi
المشرف العام
المشرف العام
algalodi


ذكر
رقم العضوية : 2
تاريخ التسجيل : 01/05/2008
عدد الرسائل : 44997
العمر : 56
القرد
العمل/الترفيه : متقاعد
المزاج : رايق والحمد لله
نقاط : 56716

قانون الأحوال الشخصية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية الجديد   قانون الأحوال الشخصية الجديد Emptyالإثنين أبريل 19, 2010 6:13 pm

كل الشكر وجد للمرور وحسن المتابعه

متميزه دائمااااااااااااااا وأبداااااااااااااااا


قانون الأحوال الشخصية الجديد 30_12_1213568613711
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://genevaa.yoo7.com
جار القمر
عضو
عضو
جار القمر


ذكر
رقم العضوية : 1110
تاريخ التسجيل : 23/09/2009
عدد الرسائل : 2813
العمر : 44
القرد
الموقع : الأردن ( إربد - عمان )
العمل/الترفيه :
*** : قانون الأحوال الشخصية الجديد Lsv69280

قانون الأحوال الشخصية الجديد Z6O37126


قانون الأحوال الشخصية الجديد S2Y94223


قانون الأحوال الشخصية الجديد H0u50071


قانون الأحوال الشخصية الجديد B3L01422

قانون الأحوال الشخصية الجديد BA834353
نقاط : 3743

قانون الأحوال الشخصية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية الجديد   قانون الأحوال الشخصية الجديد Emptyالإثنين أبريل 19, 2010 7:14 pm

قانون الأحوال الشخصية الجديد 89538

مشكوووووووور



قانون الأحوال الشخصية الجديد Bn-107


انت الزائر رقم

قانون الأحوال الشخصية الجديد Counter
لمواضيعي
تحياتي عمر العمري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/profile.php?id=703193482
غريب
عضو
عضو
غريب


ذكر
رقم العضوية : 1374
تاريخ التسجيل : 20/11/2009
عدد الرسائل : 4473
العمر : 35
التِنِّين
الموقع : الاردن
العمل/الترفيه : معلم
المزاج : راااااااااااايق
*** : قانون الأحوال الشخصية الجديد Lsv69280

قانون الأحوال الشخصية الجديد U1270837


قانون الأحوال الشخصية الجديد Z6O37126


قانون الأحوال الشخصية الجديد FQA56025

قانون الأحوال الشخصية الجديد Designer


قانون الأحوال الشخصية الجديد Dch69431

قانون الأحوال الشخصية الجديد Tvi59933


قانون الأحوال الشخصية الجديد 65
نقاط : 6109

قانون الأحوال الشخصية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحوال الشخصية الجديد   قانون الأحوال الشخصية الجديد Emptyالإثنين أبريل 19, 2010 7:17 pm

مشكووووووووووووووووور على الخبر

ونقل كل ما هو جديد

دمتم بود


قانون الأحوال الشخصية الجديد Unie11



انت الزائر رقم
قانون الأحوال الشخصية الجديد Counter
على مساهمات غريب
وهـل يـعلـم زمـاني من أكون .....
فأخبروه ......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الأحوال الشخصية الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نشيد لو ساءت الأحوال
» تعليقات ساخرة بالأردن عن الأحوال الجوية
» نانسى عجرم تؤجل تصوير كليبها "مين إلما عندو" لسوء الأحوال الجوية
» قانون الجذب
» قانون المخابرات الاردنيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنيفا :: منتديات تاريخيه وطنيه :: الأردن تراث وحضاره-
انتقل الى: