منتديات جنيفا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» أكبر فلاش ايقاعات و أصوات سودانية لجميع أنواع الياماها
قانون المخابرات الاردنيه Emptyالأحد مايو 05, 2024 5:30 am من طرف كومانش

» اكسبانشن اصوات تركيه وعربية ياماها new
قانون المخابرات الاردنيه Emptyالأحد مايو 05, 2024 5:18 am من طرف كومانش

» كيفية اعادة ترتيب الباترن داخل جهاز كيترون فيغا
قانون المخابرات الاردنيه Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 3:15 am من طرف abo yhya music

» اعلان وتحذير هامين بخصوص ال vega ex3
قانون المخابرات الاردنيه Emptyالأربعاء أبريل 24, 2024 10:49 am من طرف abo yhya music

» yamaha 2024
قانون المخابرات الاردنيه Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2024 1:11 am من طرف محمد الجالودي

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 31 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 31 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1190 بتاريخ الثلاثاء يناير 24, 2012 5:25 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 14575 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو krem slman فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 325759 مساهمة في هذا المنتدى في 48044 موضوع
سحابة الكلمات الدلالية
الجالودي korg اغانى عبدالوهاب اغاني خليجي midi اغنية سودانيه 3000 pa600 yamaha عراقي ايقاع سوداني ميدي برنامج جينوس ياماها سودانية اشوري كلثوم ايقاعات اصوات 2000 pa800

 

 قانون المخابرات الاردنيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر
Anonymous



قانون المخابرات الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: قانون المخابرات الاردنيه   قانون المخابرات الاردنيه Emptyالجمعة يناير 09, 2009 3:44 am

الأنظمة الصادرة
القوانين المعدِّلة
القانون كما صدر

معلومات القانون
حقوقي تصنيفه : 1964 / 24 الرقم / السنة :
قانون المخابرات العامة : اسم القانون
1290 : رقم الصفحة 1790 / 1964-09-16 رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :
1964-09-16 تاريخ العمل به : غير مذكور استناداً إلى مادة الدستور :

طباعة
مواد القانون
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة (2)
تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.
مبادئ

المادة (3)
تتألف دائرة المخابرات العامة من:
أ- دائرة المباحث العامة.
ب- مكتب التحقيقات السياسية.
ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة.
ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الامن العام.
مبادئ

المادة (4)
1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعين ويعزل بارادة ملكية سامية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء.
3-يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدرجة السابعة فما دون وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات العامة بقرار
من المدير العام اما الاعضاء من الدرجة السادسة فما فوق فيعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات
العامة وموافقة رئيس الوزراء.
4- يجوز تعيين الضباط وضباط الصف والافراد ذوي الرواتب المقطوعة والاعضاء في المخابرات العامة على اختلاف رتبهم او
درجاتهم باسماء رمزية ويجوز عند تعيين الاعضاء منهم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها وتكون درجات
هؤلاء الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق حسب درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة.
تعديل

المادة (5)
مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة اعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط
صف وافراد من عداد القوات المسلحة الاردنية.

المادة (6)
تسرى على كافة موظفي واعضاء المخابرات الاردنية:-
أ- احكام قانون القوات المسلحة من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف
والترفيع والنقل والاجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وانهاء الخدمة والتقاعد والمسؤولية عن الاموال
العامة التي في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم على ان تعتبر خدمات الاعضاء من الدرجة العاشرة فما فوق خاضعة لقانون
التقاعد العسكري وما يطرأ عليه من تعديلات ولو قضى ذلك القانون بخلاف ذلك.
ب- احكام قانون العقوبات العسكرى رقم (43) لسنة 1952 شريطة ان يكون اعضاء المجالس العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون
من الضباط المجازين في الحقوق. ولهذه الاغراض جميعا يقوم رئيس الوزراء بممارسة صلاحيات وزير الدفاع ويقوم المدير العام
للمخابرات بممارسة صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في القانونين المذكورين.
تعديل

المادة (7)
أ- في حالة ارتكاب احد موظفي واعضاء المخابرات العامة لجريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة حسب احكام
القانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته يحاكم من اسند اليه ارتكاب الجرم وجميع المشتركين والمحرضين والمتدخلين معه
امام المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة ويكون لهذا المجلس نفس الصلاحيات الممنوحة المحكمة امن الدولة بموجب
القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار اليه وتعديلاته.
ب- يتولى وظائف النيابة العامة لدى هذا المجلس ضباط مجازون بالحقوق من ضباط هذه الدائرة.
ج- لمدير المخابرات فيما يتعلق بالفقرتين أ و ب جميع الصلاحيات الممنوحة للقائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها
في القانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته.

المادة (8)
تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال
والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد
هذه الدائرة في ادائها لمهامها.
مبادئ

المادة (9)
أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه
او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية.
ب-تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة مباشرة.

المادة (10)
على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على:-
1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه.
2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة.
3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها.

المادة (11)
كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها واتلافها وبيع ما ليس ضروريا منها بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة
الملك وتنسيب المدير العام.

المادة 12:
لمجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة
خاصة بالضمان الاجتماعي والادخار والاسكان لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة.
تعديل

المادة (13)
يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة (14)
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



قانون المخابرات الاردنيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المخابرات الاردنيه   قانون المخابرات الاردنيه Emptyالجمعة يناير 09, 2009 4:03 am

ولنكن جميعا اردنيو الانتماء هاشميو الولاء............
وليكن لنا الفخر باننا بالاردن والاردن اولا
ايضا الجهات الامنيه التي نعتز ونفتخر بأنها اردنيه
كالامن العام
والدفاع المدني
والقوات الخاصه
والقوات الاردنيه المسلحه
والشرطه العسكريه
والاستخبارات العسكريه
والبحث الجنائي



وكل من لهم علاقه بالمملكه الاردنيه الهاشميه
وحمايه المملكه الاردنيه الهاشميه




نعيد ونكرر:
ارفع راسك فأنت في الاردن والاردن اولا

تم تنزيل هذه الموضوع على مسئولتي الشخصيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المخابرات الاردنيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شعر من احد ضباط المخابرات الاردنيه
» اقسام المخابرات الاسرائيلية
» كيف تصطاد المخابرات الاسرائيلية عملائها
» كيف تتنصت المخابرات الإسرائيلية على جوالك الشخصي ؟
» مخاوف من تعاون شبكات التواصل مع المخابرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنيفا :: منتديات تاريخيه وطنيه :: الأردن تراث وحضاره-
انتقل الى: